اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

تروَّجتْ في بلادِ الهندِ للفسَّاق، حيث يَلْبَسُونَ قَلَنْسُوةً صغيرة، ويُرْسِلُونَ شَعْرَ الرَّأسِ للزِّينة، فتكونُ قَلَنْسُوتُهُم قَدْرَ أربعِ أصابع.
وكالنَّعلِ الذي تَرَوَّجَ في بلادِ الهندِ حيث يكونُ فوقَهُ من أصولِ الأصابعِ
إلى رؤوسِها الذي يقال له: بنجه، قَدْرَ أربعِ أصابع، بل أقلُّ فَحْسب، فهل يجوزُ أن يكونَ فوقَ أصابعِ الرِّجْلِ من النَّعل، والقَلَنْسُوةِ مملوءاً من الحرير، أو الذَّهب، لأنّه ليسَ بزائدٍ عن قَدْرِ أربعِ أصابعَ المُجَوَّز، أم لا يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: قد نازعني في ذلك بعضُ أحبابي زماناً كثيراً، وقلتُ له: إنَّهُ لا يجوز؛ لأنه يكونُ كالجُبَّةِ المَكْفوفةِ بالحريرِ كلِّها، ولا يجوزُ ذلك.
والفقهاءُ إنَّما جَوَّزوا قَدْرَ أربعِ أصابع؛ لأنه يكونُ تابعاً كالعلمِ في الثَّوب، وإذا كان الثَّوبُ قَدْرَ أربعِ أصابع، وكان فيه الحريرُ قَدْرَه، ذهبَ معنى التَّبعيَّة، فلا يجوزُ أصلاً.
ثُمَّ ظفرتُ بتصريحِهِ في «نصابِ الاحتساب» في (الباب الثَّامن والثلاثين) فحمدتُ الله على ذلك.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للنَّاسِ أن يكفِّنُوا أمواتَهم من الرِّجال في الحريرِ والإبراشيم، وما يحرمُ على الرِّجال؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ ذلك. كذا في «نصابِ الاحتساب».
قلتُ: وذلك لأنَّ الكفنَ لباسُهُ بعدَ مماتِه، فيعتبرُ بلباسِهِ حالَ حياتِه، ولهذا قُدِّمَ التَّكفينُ على أداءِ الدَّينِ بعد الممات، كما أنَّ لباسَهُ حيَّاً مُقَدَّمٌ على أداءِ الدَّينِ حالَ الحياة.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 570