تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وفي «حاشية شرح الجامع الصَّغير»: مكتوبٌ بخطِّهِ أنَّ في تِكَّةِ الحريرِ اختلافاً بين أصحابنا. انتهى (¬1).
وقيل: هو على الاتِّفاق في «نصاب الاحتساب».
وفي (أيمان) «الخانيَّة»: وَيُكْرَهُ لُبْسُ التِّكَّةِ من الحريرِ في قولِهم جميعاً؛ لأنّه مستعمِلٌ للحرير، وإن لم يكنْ لابساً (¬2).
قال العبدُ ـ أصلحَهُ اللهُ تعالى ـ: وبهذه العلَّةِ عُلِمَ أن موى بند من الحريرِ أيضاً مكروه؛ لأنه مستعملٌ أيضاً. انتهى.
قلتُ: يعلمُ من هذه الرِّوايةِ أنَّ استعمالَ الحريرِ حرام، وإن لم يكن لُبْسَاً فيحرمُ زِرُّ القميصِ الذي يقالُ له: كهندى.
(ويحرُمُ أيضاً استعمالُ السُّبْحَةِ التي يكونُ خيطها التي نُظِمَتْ فيها حريراً.
(لكن في «الدُّرِّ المختار» (¬3) عن «شرحِ الوهبانيَّة» عن «المُلْتَقى»: لا بأسَ بزرِّ القميصِ من الحرير؛ لأنَّهُ تبع.
وقد حقَّقَ الشَّاميُّ في «ردِّ المحتار»: أنَّ لُبْسَ الحريرِ حرامٌ، أمَّا استعمالُهُ بسائرِ أنواعِه، فليس بحرام، فجازَ نَظَمُ النَّوى وغيره في سلكِ الحريرِ واستعمالُه (¬4)، ويشهدُ عليه أنه يجوزُ وضعُ ملاءةِ الحريرِ على مهدِ الصَّبيِّ (¬5) كما في «مطالبِ المؤمنين» مع أنه استعمال، والله أعلم بما هو الحقّ.
¬__________
(¬1) من «الفتاوى العالمكيرية» (5: 368).
(¬2) انتهى من «الخانية» في (كتاب الأيمان) (2: 68 - 69).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 355).
(¬4) انتهى من «رد المحتار على الدر المختار» (5: 225 - 226).
(¬5) انظر: «رد المحتار» (5: 227).
وقيل: هو على الاتِّفاق في «نصاب الاحتساب».
وفي (أيمان) «الخانيَّة»: وَيُكْرَهُ لُبْسُ التِّكَّةِ من الحريرِ في قولِهم جميعاً؛ لأنّه مستعمِلٌ للحرير، وإن لم يكنْ لابساً (¬2).
قال العبدُ ـ أصلحَهُ اللهُ تعالى ـ: وبهذه العلَّةِ عُلِمَ أن موى بند من الحريرِ أيضاً مكروه؛ لأنه مستعملٌ أيضاً. انتهى.
قلتُ: يعلمُ من هذه الرِّوايةِ أنَّ استعمالَ الحريرِ حرام، وإن لم يكن لُبْسَاً فيحرمُ زِرُّ القميصِ الذي يقالُ له: كهندى.
(ويحرُمُ أيضاً استعمالُ السُّبْحَةِ التي يكونُ خيطها التي نُظِمَتْ فيها حريراً.
(لكن في «الدُّرِّ المختار» (¬3) عن «شرحِ الوهبانيَّة» عن «المُلْتَقى»: لا بأسَ بزرِّ القميصِ من الحرير؛ لأنَّهُ تبع.
وقد حقَّقَ الشَّاميُّ في «ردِّ المحتار»: أنَّ لُبْسَ الحريرِ حرامٌ، أمَّا استعمالُهُ بسائرِ أنواعِه، فليس بحرام، فجازَ نَظَمُ النَّوى وغيره في سلكِ الحريرِ واستعمالُه (¬4)، ويشهدُ عليه أنه يجوزُ وضعُ ملاءةِ الحريرِ على مهدِ الصَّبيِّ (¬5) كما في «مطالبِ المؤمنين» مع أنه استعمال، والله أعلم بما هو الحقّ.
¬__________
(¬1) من «الفتاوى العالمكيرية» (5: 368).
(¬2) انتهى من «الخانية» في (كتاب الأيمان) (2: 68 - 69).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 355).
(¬4) انتهى من «رد المحتار على الدر المختار» (5: 225 - 226).
(¬5) انظر: «رد المحتار» (5: 227).