اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وفي «المِرقاة»: قال أئمَّتُنا: يُكْرَهُ إطالةُ الثَّوبِ عن الكعبين، وإن لم يُصِبْ الأرض، ما لم يُقْصَدْ به الخيلاءُ وإلا حرم. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ النَّعلينِ المُتَّخَذينِ من الخشب؟
الاسْتِبْشَارُ: اتِّخاذُ النَّعْلِ من الخشبِ بدعة. كما في «القُنْيَة» (¬1)، و «الحمَّاديَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ ثوبٍ كُتِبَ فيه بالذَّهب أو الفضَّة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم.
في «فتاوى عالمكير»: ولا يُكْرَهُ لُبْسُ ثيابٍ كُتِبَ فيها بالفضَّةِ والذَّهب، وكذلك استعمالُ كُلِّ مُمَوَّه؛ لأنه إذا ذُوِّبَ لم يَخْلُصْ منه شيء. كذا في «الينابيع». انتهى (¬2).
وفي «نصابِ الاحتساب» عن القُدُورِيّ: أنهُ قولُ أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يُكْرَه.
(الاسْتِفْسَارُ: لُبْسُ الذَّهبِ أكثرُ إثماً أم لُبْسُ الحديد؟
الاسْتِبْشَارُ: لُبْسُ الحديدِ أكثرُ إثماً؛ لِمَا رُوِي أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْصَرَ رَجُلاً وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَطْرَحَه، فَجَعَلَ فِي يَدِهِ حَلَقَةً مِن حَدِيد، فَقَالَ: أَذَهَب، فَهَذَا أَشَرُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ الْنَّار» (¬3). ذَكَرَهُ الفقيهُ أبو
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق108/ب).
(¬2) من «الفتاوى الهندية» (5: 370 - 371).
(¬3) أخرجه أحمد في «مسنده» (1: 21) رقم (123)، ولفظه: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى في يدِ رجلٍ خاتماً من ذهبٍ، فقال: ألق ذا، فألقاه، فتختمَ بخاتمٍ من حديدٍ فقال: ذا شر منه، فتختم بخاتمٍ من فضةٍ، فسكت عنه)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5: 151): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن عمر بن أبي عمار لم يسمع من عمر.
وللإمام ابن رجب الحنبلي كتابٌ في «أحكام الخواتيم وما يتعلق بها» مطبوع في دار الكتب العلمية، فلينظر.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 570