تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالنظر والمسّ والاستمناء وما يتعلَّق به
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الاستمناءُ باليد، أو بعلاجِ الذَّكَرِ بالفخذ، وغيرِهِ من الصُّور؟
الاسْتِبْشَارُ: الاستمناءُ باليدِ أمرٌ شنيعٌ حرام، مفسدٌ للصَّوم، لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يفعلَ إن أرادَ الاستلذاذ، نعم؛ إن غَلَبَتِ الشَّهوة، وأرادَ تسكينَها، فالمرجوُّ أن لا يُعاقب.
في «فتحِ القدير»: ولا يحلُّ الاستمناءُ بالكفّ، ذَكَرَهُ المشايخ، وفيه أنّه - صلى الله عليه وسلم -،
قال: «نَاكِحُ اليَدِ مَلْعُون» (¬1).
فإن غَلَبَتْ الشهوةُ ففعلَ أرجو أن لا يُعاقَب (¬2). انتهى (¬3).
وهكذا في «شرعةِ الإسلام»، وفي «حاشية البِرْجَنْدِيِّ على مختصر الوقاية»: وهل يحلُّ أن يفعلَ ذلك إذا لم يكن صائماً؟
¬__________
(¬1) قال القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص199)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (2: 431): قال الرُّهاوي: لا أصل له. وانظر: «الأسرار المرفوعة» (1: 569)،
و «اللؤلؤ المرصوع» (1: 670)، و «تحذير المسلمين» (1: 162).
وقد ذكر الشيخ المحقِّق عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعليقاً لطيفاً على هذا الحديث في تحقيق «المصنوع» (ص199 - 201)، ومما قاله: إن ابن الهمام من العلماء المحقِّقين المشهود له بالإمامة بل ببلوغ رتبة الاجتهاد المطلق، ولكنه وقع منه الاستشهاد بهذا الحديث على المتابعة لمن استشهدَ به من الفقهاء والعلماء الذين ينظر في كتبهم، فأورده دون أن يبحث عنه، وكثيراً ما يقع للعالم هذا، إذ لا ينشَطُ ويتوَّجهُ للكشف والتمحيص لما يستشهد به، فيذكره أو ينفيه على الاسترسال والمتابعة ... .
(¬2) انظر: «رد المحتار» (2: 100).
(¬3) من «فتح القدير» (2: 156).
الاسْتِبْشَارُ: الاستمناءُ باليدِ أمرٌ شنيعٌ حرام، مفسدٌ للصَّوم، لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يفعلَ إن أرادَ الاستلذاذ، نعم؛ إن غَلَبَتِ الشَّهوة، وأرادَ تسكينَها، فالمرجوُّ أن لا يُعاقب.
في «فتحِ القدير»: ولا يحلُّ الاستمناءُ بالكفّ، ذَكَرَهُ المشايخ، وفيه أنّه - صلى الله عليه وسلم -،
قال: «نَاكِحُ اليَدِ مَلْعُون» (¬1).
فإن غَلَبَتْ الشهوةُ ففعلَ أرجو أن لا يُعاقَب (¬2). انتهى (¬3).
وهكذا في «شرعةِ الإسلام»، وفي «حاشية البِرْجَنْدِيِّ على مختصر الوقاية»: وهل يحلُّ أن يفعلَ ذلك إذا لم يكن صائماً؟
¬__________
(¬1) قال القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص199)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (2: 431): قال الرُّهاوي: لا أصل له. وانظر: «الأسرار المرفوعة» (1: 569)،
و «اللؤلؤ المرصوع» (1: 670)، و «تحذير المسلمين» (1: 162).
وقد ذكر الشيخ المحقِّق عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعليقاً لطيفاً على هذا الحديث في تحقيق «المصنوع» (ص199 - 201)، ومما قاله: إن ابن الهمام من العلماء المحقِّقين المشهود له بالإمامة بل ببلوغ رتبة الاجتهاد المطلق، ولكنه وقع منه الاستشهاد بهذا الحديث على المتابعة لمن استشهدَ به من الفقهاء والعلماء الذين ينظر في كتبهم، فأورده دون أن يبحث عنه، وكثيراً ما يقع للعالم هذا، إذ لا ينشَطُ ويتوَّجهُ للكشف والتمحيص لما يستشهد به، فيذكره أو ينفيه على الاسترسال والمتابعة ... .
(¬2) انظر: «رد المحتار» (2: 100).
(¬3) من «فتح القدير» (2: 156).