تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ على الصَّحيح، وعند العامَّة المسُّ بالكمِّ يجوز.
في «العناية»: قال صاحبُ «التُّحْفَة» (¬1): اختلفَ المشايخُ في الغلاف:
قال بعضُهم: هو الجلدُ الذي عليه.
وقال بعضُهم: هو الكمّ.
وقال بعضُهم: هو الخريطَة، وهو الصَّحيح؛ لأَنَّ الجلدَ تبعٌ للمصحف، والكمُّ تبعٌ للحامل، والخريطةُ ليستْ بتبعٍ لأحدِهما. انتهى (¬2).
وفي «السِّراجيَّة»:مسُّ المصحفِ بالكمِّ لا يجوزُ في ظاهر الجواب. انتهى.
وفي «الهداية»: وغلافُهُ ما يكونُ مُتجافياً عنه دون ما هو متَّصلٌ به، كالجلد، هو الصَّحيح، ويُكْرَهُ مسُّهُ بالكمّ، هو الصَّحيح؛ لأنه تابعٌ له، بخلاف كُتُب الشَّريعةِ لأهلِها حيث يُرَخَّصُ في مسِّها بالكمِّ ضرورةً. انتهى (¬3).
وفي «فتح القدير»: والمرادُ بقولِهِ: يُكْرَهُ كراهةَ التَّحريم، ولذا قال في «الفتاوى»: لا يجوزُ للجنب، والحائضِ أن يَمَسَّا المصحفَ بكُمَّيهما، أَو ببعض ثيابهما. انتهى (¬4).
وفي «الكفاية»: في «المحيط» (¬5): قال بعضُ مشايخِنا: يُكْرَهُ للحائضِ مَسُّ المصحفِ بالكُمّ، وعامَّتُهُم أنّه لا يُكْرَه.
وفي «الجامع الصَّغير» للإمام التُّمُرتاشِيّ، وقيل: لو مسَّه بالكُمِّ جاز.
وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه - فيه روايتان.
¬__________
(¬1) «تحفة الفقهاء» في (أحكام الحدث) (1: 31).
(¬2) من «العناية على الهداية» (1: 150).
(¬3) من «الهداية» (1: 31).
(¬4) «فتح القدير على الهداية» (1: 149).
(¬5) «المحيط البرهاني» في (كتاب الطهارة) (ص436).
في «العناية»: قال صاحبُ «التُّحْفَة» (¬1): اختلفَ المشايخُ في الغلاف:
قال بعضُهم: هو الجلدُ الذي عليه.
وقال بعضُهم: هو الكمّ.
وقال بعضُهم: هو الخريطَة، وهو الصَّحيح؛ لأَنَّ الجلدَ تبعٌ للمصحف، والكمُّ تبعٌ للحامل، والخريطةُ ليستْ بتبعٍ لأحدِهما. انتهى (¬2).
وفي «السِّراجيَّة»:مسُّ المصحفِ بالكمِّ لا يجوزُ في ظاهر الجواب. انتهى.
وفي «الهداية»: وغلافُهُ ما يكونُ مُتجافياً عنه دون ما هو متَّصلٌ به، كالجلد، هو الصَّحيح، ويُكْرَهُ مسُّهُ بالكمّ، هو الصَّحيح؛ لأنه تابعٌ له، بخلاف كُتُب الشَّريعةِ لأهلِها حيث يُرَخَّصُ في مسِّها بالكمِّ ضرورةً. انتهى (¬3).
وفي «فتح القدير»: والمرادُ بقولِهِ: يُكْرَهُ كراهةَ التَّحريم، ولذا قال في «الفتاوى»: لا يجوزُ للجنب، والحائضِ أن يَمَسَّا المصحفَ بكُمَّيهما، أَو ببعض ثيابهما. انتهى (¬4).
وفي «الكفاية»: في «المحيط» (¬5): قال بعضُ مشايخِنا: يُكْرَهُ للحائضِ مَسُّ المصحفِ بالكُمّ، وعامَّتُهُم أنّه لا يُكْرَه.
وفي «الجامع الصَّغير» للإمام التُّمُرتاشِيّ، وقيل: لو مسَّه بالكُمِّ جاز.
وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه - فيه روايتان.
¬__________
(¬1) «تحفة الفقهاء» في (أحكام الحدث) (1: 31).
(¬2) من «العناية على الهداية» (1: 150).
(¬3) من «الهداية» (1: 31).
(¬4) «فتح القدير على الهداية» (1: 149).
(¬5) «المحيط البرهاني» في (كتاب الطهارة) (ص436).