تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف
النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُهُ والتَّابعونَ، ونصُّوا في كتبِ الفقهِ على جوازه.
وذهبُ بعضُ المالكيَّةِ إلى عدمِ جوازه، ويردُّهُ استعمالُ إمامِهِم مالكٍ - رضي الله عنه -، وأجازَهُ كثيرٌ منهم: كابنِ عبدِ البَرِّ (¬1)، وقاضي عِياض.
وقد نقل الشَّيخ داودُ المناخليّ اتِّفاقَ المالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ على جوازه. كذا قال ابن حَجَرٍ في «المنح المكيَّة في شرح القصيدة الهمزيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ مسُّ المصحفِ للمحدِث أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ عند المتقدِّمين، وقد أجازَهُ المتأخِّرونَ لعمومِ البَلْوَى.
في «الهداية»: وكذا المُحْدِثُ لا يمسُّ المصحفَ إِلا بغلافِه. انتهى (¬2).
وفي «مختصر الوقاية»: لا يمسُّ هؤلاءِ أي الجنبُ والحائضُ والنّفساءُ والمحدِثُ مصحفاً إِلا بغلاف متجاف. انتهى (¬3).
وفي «خزانة الرِّوايات» في «الخلاصة»: ويُكْرَهُ مسُّ المحدِث المصحف، كما يُكْرَهُ للجنب، وكذا كتب الحديث والتَّفسير عندهما، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: الأصحُّ أنّه لا يُكْرَه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للجنُب، والحائض، والنَّفساءُ مسُّ المصحفِ بكمِّه، أَو بغلافِهِ المتَّصلِ به؟
¬__________
(¬1) هو يوسفُ بن عبدِ البرِ بنِ محمَّد النمري القُرْطُبِيِّ المَالِكِيِّ، قال الباجي: لم يكنْ بالأندلسِ مثله في الحديث، من مؤلفاته: «الاستذكار» و «التمهيد»، و «الاستيعاب في أحوال الأصحاب»، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «الاستذكار»، وهو نفيس جداً، يستحسنه الأخيار، مبسوط كاف، مع اختصاره بسيط، وافٍ مُغنٍ عن غيره، (368 - 463هـ). انظر: «وفيات» (7: 66 - 71). «الكشف» (1: 81). «مقدمة التعليق الممجد» (ص22).
(¬2) من «الهداية» (1: 31).
(¬3) من «النقاية» (ص10).
وذهبُ بعضُ المالكيَّةِ إلى عدمِ جوازه، ويردُّهُ استعمالُ إمامِهِم مالكٍ - رضي الله عنه -، وأجازَهُ كثيرٌ منهم: كابنِ عبدِ البَرِّ (¬1)، وقاضي عِياض.
وقد نقل الشَّيخ داودُ المناخليّ اتِّفاقَ المالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ على جوازه. كذا قال ابن حَجَرٍ في «المنح المكيَّة في شرح القصيدة الهمزيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ مسُّ المصحفِ للمحدِث أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ عند المتقدِّمين، وقد أجازَهُ المتأخِّرونَ لعمومِ البَلْوَى.
في «الهداية»: وكذا المُحْدِثُ لا يمسُّ المصحفَ إِلا بغلافِه. انتهى (¬2).
وفي «مختصر الوقاية»: لا يمسُّ هؤلاءِ أي الجنبُ والحائضُ والنّفساءُ والمحدِثُ مصحفاً إِلا بغلاف متجاف. انتهى (¬3).
وفي «خزانة الرِّوايات» في «الخلاصة»: ويُكْرَهُ مسُّ المحدِث المصحف، كما يُكْرَهُ للجنب، وكذا كتب الحديث والتَّفسير عندهما، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: الأصحُّ أنّه لا يُكْرَه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للجنُب، والحائض، والنَّفساءُ مسُّ المصحفِ بكمِّه، أَو بغلافِهِ المتَّصلِ به؟
¬__________
(¬1) هو يوسفُ بن عبدِ البرِ بنِ محمَّد النمري القُرْطُبِيِّ المَالِكِيِّ، قال الباجي: لم يكنْ بالأندلسِ مثله في الحديث، من مؤلفاته: «الاستذكار» و «التمهيد»، و «الاستيعاب في أحوال الأصحاب»، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «الاستذكار»، وهو نفيس جداً، يستحسنه الأخيار، مبسوط كاف، مع اختصاره بسيط، وافٍ مُغنٍ عن غيره، (368 - 463هـ). انظر: «وفيات» (7: 66 - 71). «الكشف» (1: 81). «مقدمة التعليق الممجد» (ص22).
(¬2) من «الهداية» (1: 31).
(¬3) من «النقاية» (ص10).