اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف

فالمِنْدِيلُ المعلَّقُ في العنقِ لا شَكَّ أنه بمَنْزلةِ الثِّياب، فلا يجوزُ المسُّ به، ثُمَّ وجدتُ (¬1) فيه تصريحاً.
حيث قال (¬2) لي بعضُ الإخوان: هل يجوزُ مسُّ المصحفِ بمَنْدِيلٍ هو لابِسُهُ على عُنُقِه؟
قلتُ: لا أعلم فيه منقولاً، والذي يَظْهَرُ أنّه إن كان بطرفِه، وهو يتحرَّكُ بحركتِه، ينبغي أن لا يجوز، وإن كان لا يتحرَّكُ بحركتِه، ينبغي أن يجوز؛ لاعتبارهم إيَّاهُ في الأَوَّلِ دون الثَّاني.
وقالوا في مَن صلَّى وعليه عِمامةٌ بطرفِها نجاسةٌ مانعة: إن كان يتحرَّكُ إذا ألقاهُ لا يجوز. انتهى (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ دفعُ المصحفِ للصِّبيانِ مع أنهم لا يخلونَ عن الحدث، ويبعدونَ عن الطَّهارة؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يُكْرَه، والإثمُ على الدَّافع. كما أن تحليةَ الصَّبيِّ وسقيَهُ
الخَمْرَ وإلباسَهُ الحريرَ والخلخال، وتوجيهَهُ عند قضاءِ الحاجةِ إلى القبلة، وغيرَ ذلك ممَّا يَحْرُمُ على الرِّجالِ فعلُهُ ممنوع.
وقيل: لا بأسَ بدفعِه؛ لأَنَّ في المنعِ تضييع حفظِ القرآن، وفي الأمرِ بالتَّطهيرِ حرجاً لهم، وهو الصَّحيح. كما في «الهداية» (¬4).
¬__________
(¬1) الضمير يعود على الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى.
(¬2) القائل هنا هو الكمال ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 149 - 150).
(¬3) من «فتح القدير» (1: 150).
(¬4) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 31).
المجلد
العرض
82%
تسللي / 570