تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها
مكانَه، وفيه: أن الماءَ المستعملَ طاهرٌ على الصَّحيح. كذا في «المرقاة».
(أيُّ ثَوْبٍ يُكْرَهُ أن يُكَفَّنَ الميِّتُ فيه؟
أقولُ: هو ما يَحْرَمُ له في حياتِه، فيكرَهُ أن يُكَفَّنَ الميِّتُ من الرِّجالِ في لباسِ الحرير، والإبريشم، وغيرِه. نَصَّ عليه في «نصاب الاحتساب»، وإنَّما كُرِه؛ لأَنَّ الكَفَنَ لِباسُهُ بعد مماتِه، فيُعْتَبَرُ بلباسِهِ في حياتِه، ولذلك يُقدَّمُ
التَّكفينُ على أداءِ الدَّينِ من مالِ الميِّت.
(أيُّ لونٍ يستحبُّ في الكَفَن؟
أقولُ: هو البياض. كما في «خزانة الرِّوايات» عن «العَتَّابيَّة».
(أيٌّ مَيِّتٍ لا يُكَفَّن، بل يُلَفَّفُ في خرقةٍ واحدة؟
أقولُ: هو السّقط.
قال في «البحر الرَّائق»: عن «المُجْتَبَى»: المُكَفَّنُونَ (¬1) اثنا عَشْر:
1.الرَّجل.
2.والمرأة.
والثَّالِثُ: المراهقُ المُشْتَهِي، وهو كالبالغ.
والرَّابِعُ: المُرَاهِقَةُ المُشْتَهَيَة، وهي كالمرأة.
الخامسُ: الصَّبِيُّ الذي لم يراهق، فَيُلَفَّفُ في خرقتيْنِ إزارٌ ورداءٌ، ولو كُفِّنَ في واحدٍ أجزأه.
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: «المكفون»، والمثبت من «البحر».
(أيُّ ثَوْبٍ يُكْرَهُ أن يُكَفَّنَ الميِّتُ فيه؟
أقولُ: هو ما يَحْرَمُ له في حياتِه، فيكرَهُ أن يُكَفَّنَ الميِّتُ من الرِّجالِ في لباسِ الحرير، والإبريشم، وغيرِه. نَصَّ عليه في «نصاب الاحتساب»، وإنَّما كُرِه؛ لأَنَّ الكَفَنَ لِباسُهُ بعد مماتِه، فيُعْتَبَرُ بلباسِهِ في حياتِه، ولذلك يُقدَّمُ
التَّكفينُ على أداءِ الدَّينِ من مالِ الميِّت.
(أيُّ لونٍ يستحبُّ في الكَفَن؟
أقولُ: هو البياض. كما في «خزانة الرِّوايات» عن «العَتَّابيَّة».
(أيٌّ مَيِّتٍ لا يُكَفَّن، بل يُلَفَّفُ في خرقةٍ واحدة؟
أقولُ: هو السّقط.
قال في «البحر الرَّائق»: عن «المُجْتَبَى»: المُكَفَّنُونَ (¬1) اثنا عَشْر:
1.الرَّجل.
2.والمرأة.
والثَّالِثُ: المراهقُ المُشْتَهِي، وهو كالبالغ.
والرَّابِعُ: المُرَاهِقَةُ المُشْتَهَيَة، وهي كالمرأة.
الخامسُ: الصَّبِيُّ الذي لم يراهق، فَيُلَفَّفُ في خرقتيْنِ إزارٌ ورداءٌ، ولو كُفِّنَ في واحدٍ أجزأه.
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: «المكفون»، والمثبت من «البحر».