تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها
والسَّادس: الصَّبِيَّةُ التَّي لم تراهق، فعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - كَفَنُهَا ثلاثة، وهذا أكثرُه.
والسَّابِعُ: السّقطُ، فَيُلَفّ، ولا يُكَفَّنُ كالعضوِ من الميت.
والثَّامِنُ: الخُنْثَى المُشْكِل: فيُكَفَّنُ كَتَكْفِينِ الجارية، ويُسَجَّى قبره.
والتاسع: الشَّهيد، ويُدْفَنُ بدَمِه، وثيابِه، إلا ما ليس من جنسِ الكَفَن.
والعاشرُ: المحرمُ، وهو كالحلالِ عندنا.
والحادي عَشْرَ: المنبوشُ الطَّريّ، فيُكَفَّنُ كالذي لم يُدْفَن.
والثَّاني عَشْرَ: المنبوشُ المُنْفَسِخ، فَيُكَفَّنُ في ثوبٍ واحد. انتهى (¬1).
(أيُّ صلاةٍ تُشْتَرَطُ فيها سوى طهارة مكانِ الصَّلاة طهارةُ مكانٍ آخر أيضاً؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة، فإنَّ طهارةَ مكانِ الميتِ أيضاً شرطٌ في «القُنْيَة»، أي: الصَّدرُ الحسامُ.
(والطَّهارةُ من النَّجاسةِ في الثَّوبِ والبدن، والمكان، وسترُ العورة شرطٌ في حقِّ الإمام، والميِّت جميعاً. انتهى (¬2).
لكن في «العالمكيريَّة» عن «المضمرات»: طهارةُ مكانِ الميتِ ليس بشرط. انتهى (¬3).
(أَيُّ صلاةٍ قَهْقَهَةُ المُصلِّي فيها لا تَنْقُضُ الوضوء؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة. كذا في «رمز الحقائق» (¬4).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 191).
(¬2) من «قنية المنية» (ق39/ب).
(¬3) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 163).
(¬4) من «رمز الحقائق» (1: 10).
والسَّابِعُ: السّقطُ، فَيُلَفّ، ولا يُكَفَّنُ كالعضوِ من الميت.
والثَّامِنُ: الخُنْثَى المُشْكِل: فيُكَفَّنُ كَتَكْفِينِ الجارية، ويُسَجَّى قبره.
والتاسع: الشَّهيد، ويُدْفَنُ بدَمِه، وثيابِه، إلا ما ليس من جنسِ الكَفَن.
والعاشرُ: المحرمُ، وهو كالحلالِ عندنا.
والحادي عَشْرَ: المنبوشُ الطَّريّ، فيُكَفَّنُ كالذي لم يُدْفَن.
والثَّاني عَشْرَ: المنبوشُ المُنْفَسِخ، فَيُكَفَّنُ في ثوبٍ واحد. انتهى (¬1).
(أيُّ صلاةٍ تُشْتَرَطُ فيها سوى طهارة مكانِ الصَّلاة طهارةُ مكانٍ آخر أيضاً؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة، فإنَّ طهارةَ مكانِ الميتِ أيضاً شرطٌ في «القُنْيَة»، أي: الصَّدرُ الحسامُ.
(والطَّهارةُ من النَّجاسةِ في الثَّوبِ والبدن، والمكان، وسترُ العورة شرطٌ في حقِّ الإمام، والميِّت جميعاً. انتهى (¬2).
لكن في «العالمكيريَّة» عن «المضمرات»: طهارةُ مكانِ الميتِ ليس بشرط. انتهى (¬3).
(أَيُّ صلاةٍ قَهْقَهَةُ المُصلِّي فيها لا تَنْقُضُ الوضوء؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة. كذا في «رمز الحقائق» (¬4).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 191).
(¬2) من «قنية المنية» (ق39/ب).
(¬3) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 163).
(¬4) من «رمز الحقائق» (1: 10).