اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها

وقال في «الأشباه» في (أحكام الأُنْثَى): ولا تؤمُّ في الجنازة، ولو فعلتْ
لسقطَ الفرضُ بصلاتِها. انتهى (¬1).
وزادَ الحَمَويّ: وإن بطلتْ صلاةُ الرِّجالِ خَلْفَها (¬2).
(أَيُّ صلاةٍ يُكْرَهُ الدُّعاءُ بعدها؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازةِ على رواية.
قال الزَّاهِدِيُّ في «القُنْيَة» عن أبي بكرٍ بنِ حامد: الدُّعاءُ بعد الجنازةِ مكروهٌ. انتهى (¬3).
ثُمَّ قال (¬4): وقال: مُحَمَّدُ بنُ الفضل (¬5): لا بأسَ به، ونُقِلَ عن (ط): أي «المحيط»: لا يقومُ الرَّجلُ للدُّعاءِ بعد صلاةِ الجنازة. انتهى (¬6).
(أيُّ صلاةٍ تُشْتَرَطُ فيها محاذاةُ المُصَلِّي لشيءٍ آخر؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازةِ، فإنَّهُ يُشْتَرَطُ فيها أن يحاذي المُصَلِّي جزءاً من الميِّت، حتَّى لو صلَّى والجنازةُ على الدُّكانِ المرتفعِ بحيث لم توجدْ المحاذاة، لا تجوز. نَصَّ عليه الحَمَويِّ (¬7) ناقلاً عن «التُّحْفَةِ» (¬8).
(أيُّ مَيتٍ وُجِدَ وفي يدِهِ مصحفٌ، وفي عُنُقِهِ زُنَّار (¬9)، فلا يُصَلَّى عليه؟
¬__________
(¬1) من «الأشباه والنظائر» (ص324).
(¬2) انتهى من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 172).
(¬3) من «قنية المنية» (ق39/أ).
(¬4) أي صاحب «القنية».
(¬5) هو محمد بن الفضل الكَمَاريّ (ت371هـ). سبقت ترجمته.
(¬6) من «قنية المنية» (ق39/أ).
(¬7) في «غمز العيون» في (الفن الثالث) (2: 265).
(¬8) «تحفة الفقهاء» (1: 250).
(¬9) الزُّنَّارُ: ما على وسط المجوسي والنصراني، وفي «التهذيب»: ما يلبسه الذمِّي يشدُّه على وسطِهِ. انظر: «اللسان» (3: 1871).
المجلد
العرض
94%
تسللي / 570