تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها
أقولُ: هو الذي وُجِدَ في دارِ الإسلامِ كذلك؛ لأَنَّ الزُّنَّار من شعائرِ الكُفَّار، بخلافِ ما إذا وُجِدَ مَيِّتٌ كذلك في دارِ الحربِ حيث يُصَلَّى عليه؛ لأنه لا يَجِدُ في دارِ الحربِ أماناً إلاَّ به. كذا في (الفنِّ السَّادس) من «الأشباه والنَّظائر» (¬1).
(أيُّ مَيتٍ يُصَلَّى عليه تَبَعاً لدارِ الإسلام؟
أقولُ: هو اللَّقيطُ الذي وُجِدَ في دارِ الإسلام، ولم يعلمْ إسلامُهُ وكُفْرُه، فماتَ فيه. كذا في «الهداية» (¬2).
(أيُّ صلاةٍ صلاَّها رجلٌ قد حَلَفَ قبل ذلك على أنه لا يُصَلِّي، فلم يَحْنَثْ بها؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازةِ. نَصَّ عليه في «الأشباه» (¬3) في (القاعدة السَّادسة) من (الفنِّ الأوَّلِ).
(أيُّ ميتٍ يُغَرَّق؟
أقولُ: هو مَن تعذَّرَ دَفْنُهُ كرجلٍ ماتَ في السَّفِينَة، فإنَّهُ يُغَسَّل، ويُكَفَّن، ويُصَلَّى عليه، ثُمَّ يُرْمَى في البحرِ لتعذُّرِ الدَّفن. كذا في «جامع الرُّموز» عن «المحيط».
قلتُ: يُعْلَمُ من التَّعليل أنه لو ماتَ في السَّفينة، وهي واقفةٌ على الشَّطّ ويمكنُ الدُّفنُ بالنُّزولِ منها لا يُرْمَى في البحر، بل يُدْفَن؛ لانعدامِ الضَّرورة، والله أعلم، وعِلْمُهُ أتَمّ.
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (ص319).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 93).
(¬3) «الأشباه والنظائر» في (قاعدة العادة محكمة) (ص97).
(أيُّ مَيتٍ يُصَلَّى عليه تَبَعاً لدارِ الإسلام؟
أقولُ: هو اللَّقيطُ الذي وُجِدَ في دارِ الإسلام، ولم يعلمْ إسلامُهُ وكُفْرُه، فماتَ فيه. كذا في «الهداية» (¬2).
(أيُّ صلاةٍ صلاَّها رجلٌ قد حَلَفَ قبل ذلك على أنه لا يُصَلِّي، فلم يَحْنَثْ بها؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازةِ. نَصَّ عليه في «الأشباه» (¬3) في (القاعدة السَّادسة) من (الفنِّ الأوَّلِ).
(أيُّ ميتٍ يُغَرَّق؟
أقولُ: هو مَن تعذَّرَ دَفْنُهُ كرجلٍ ماتَ في السَّفِينَة، فإنَّهُ يُغَسَّل، ويُكَفَّن، ويُصَلَّى عليه، ثُمَّ يُرْمَى في البحرِ لتعذُّرِ الدَّفن. كذا في «جامع الرُّموز» عن «المحيط».
قلتُ: يُعْلَمُ من التَّعليل أنه لو ماتَ في السَّفينة، وهي واقفةٌ على الشَّطّ ويمكنُ الدُّفنُ بالنُّزولِ منها لا يُرْمَى في البحر، بل يُدْفَن؛ لانعدامِ الضَّرورة، والله أعلم، وعِلْمُهُ أتَمّ.
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (ص319).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 93).
(¬3) «الأشباه والنظائر» في (قاعدة العادة محكمة) (ص97).