تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
قلتُ: هذا مخالفٌ لِمَا في «الدُّرِ المختار» (¬1): من أنَّ الأصحَّ أنه يُصلِّي بلا وضوءٍ وتيمُّمٍ ولا يعيدُ الصَّلاة. والله أعلم.
وممَّا ينبغي أن يعلمَ أن ما ذَكَرْنا من أنَّ في المسألةِ قوليْن:
1.عدمُ سقوط الصَّلاةِ مطلقا، ً وإن كثرتْ الفوائت.
2.وسقوطها عند القلِّةِ، وسقوطُها عند الكثرةِ، هو الأصحُّ، لا كما يُفْهَمُ من بعضِ الكتبِ أنَّ في المسألةِ أقوالاً ثلاثة:
1.السُّقوطُ مطلقاً.
2.وعدمُ السُّقوط مطلقاً.
3.والتَّفصيلُ صرَّح به ابنُ نُجَيْمٍ المِصْرِيّ رحمه الله في «البحر الرائق» (¬2).
ومنها: عذُرُ السَّعي للعيال: ففي «المجتبى»: الأصحُّ أن تأخيرَ الصَّلاةِ بعذرِ السَّعي على العيالِ يجوز. انتهى.
فلو كانت امرأةٌ لو اشتغلتْ بالصَّلاة يَبْكِي وَلَدُها بالجوعِ ويضرُّ عليه ضرراً غالباً، وإن أرضعَتْهُ يفوتُ الوقتُ جازَ لها أن ترضِعَهُ وتؤخِّرَ الصَّلاة. (سي) أي سيف سائلي، (شم) أي شرف الأئمةِ المَكِّيّ. كذا في «القُنْيَةِ» (باب مَن يُبْتَلى بأمرين يَخْتَارُ أهونهما) (¬3).
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 80، 253، 2: 76، 102).
(¬2) «البحر الرائق» (2: 125).
(¬3) «قنية المنية» (ق40/أ).
وممَّا ينبغي أن يعلمَ أن ما ذَكَرْنا من أنَّ في المسألةِ قوليْن:
1.عدمُ سقوط الصَّلاةِ مطلقا، ً وإن كثرتْ الفوائت.
2.وسقوطها عند القلِّةِ، وسقوطُها عند الكثرةِ، هو الأصحُّ، لا كما يُفْهَمُ من بعضِ الكتبِ أنَّ في المسألةِ أقوالاً ثلاثة:
1.السُّقوطُ مطلقاً.
2.وعدمُ السُّقوط مطلقاً.
3.والتَّفصيلُ صرَّح به ابنُ نُجَيْمٍ المِصْرِيّ رحمه الله في «البحر الرائق» (¬2).
ومنها: عذُرُ السَّعي للعيال: ففي «المجتبى»: الأصحُّ أن تأخيرَ الصَّلاةِ بعذرِ السَّعي على العيالِ يجوز. انتهى.
فلو كانت امرأةٌ لو اشتغلتْ بالصَّلاة يَبْكِي وَلَدُها بالجوعِ ويضرُّ عليه ضرراً غالباً، وإن أرضعَتْهُ يفوتُ الوقتُ جازَ لها أن ترضِعَهُ وتؤخِّرَ الصَّلاة. (سي) أي سيف سائلي، (شم) أي شرف الأئمةِ المَكِّيّ. كذا في «القُنْيَةِ» (باب مَن يُبْتَلى بأمرين يَخْتَارُ أهونهما) (¬3).
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 80، 253، 2: 76، 102).
(¬2) «البحر الرائق» (2: 125).
(¬3) «قنية المنية» (ق40/أ).