اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بما يفسد الصَّلاةَ وما يكرهُ فيها

(ولا بأسَ بالصَّلاةِ على ثوبٍ فيه تصاويرُ إلا أن يَسْجُدَ عليها. كذا في «تنويرِ الأبصار» (¬1).
وأطلقَ في «المبسوط» (¬2) حيثُ قال: تكرهُ الصَّلاةُ في البساطِ الذي فيه تصاوير.
قال العَيْنيّ: قال تاجُ الشَّريعة: الأصحُّ (¬3) التَّفصيل (¬4).
(لو صلَّى في ثوبِ حرير، أو ثوبٍ مغصوبٍ لم تَصِحَّ صلاتُهُ في إحدى الرِّوايتَيْنِ عن أحمدَ بنِ حنبل - رضي الله عنه -. وفي أُخرى: تَصِحُّ مع التَّحريم (¬5).
وعندنا يَصِحُّ، ويكرهُ. كذا في «مطالبِ المؤمنين» عن «تتمَّةِ المنظومة».
(الثِّيابُ التَّي يُنَجِّسُها المجوسيُّ لا بأسَ بالصَّلاة فيها، ولم يرَ الحَسَنُ - رضي الله عنه - به بأساً.
(ولا بأسَ في الصَّلاةِ في ثوبٍ غيرِ مقصور (¬6)، وقد صلَّى عليٌّ - رضي الله عنه - في ثوبٍ غيرِ مقصور. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(ويُكْرَه السَّدْل: وهو أن يرسِلَهُ من غيرِ أن يَضُمَّ جانبَه، وقيل: هو أن يُلْقِيَهُ على رأسِه، ويُرْخِيَهُ على مِنْكَبِه، هذا في الطَّيْلَسَان.
¬__________
(¬1) «تنوير الأبصار» (1: 238).
(¬2) «مبسوط السرخسي» (1: 211).
(¬3) أي الأصح التفصيل المذكور في «تنوير الأبصار» لا الإطلاق المذكور في «المبسوط».
(¬4) انتهى من «البناية» (2: 468).
(¬5) انظر: «شرح العمدة» (4: 278). و «عمدة الفقه» (1: 15). و «الإنصاف» (1: 459). و «الروض المربع» (1: 143). و «كشاف القناع» (1: 383). و «المغني» (2: 46).
(¬6) قَصَرَ الثوب: دقَّه، ومنه القصَّار، وقصره تقصيراً مثله. انظر: «مختار» (ص537).
المجلد
العرض
59%
تسللي / 570