تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالنظر والمسّ والاستمناء وما يتعلَّق به
بإسنادٍ ضعيفٍ عن عمرو بنِ شعيبٍ عن جدِّه، أنه قال رجل: يا رسولَ الله الرَّجلُ يُجْنِبُ ولا يَقْدِرُ على الماءِ أيجامعُ زوجتَه، قال: «نَعَم» (¬1). كذا في «البناية». (¬2)
(الاسْتِفْسَارُ: الشَّعرُ المرسلُ من المرأةِ هل يجوزُ النَّظرُ إليه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنَّ شعرَ المرأةِ على رأسِها عورة، وأمَّا المرسلُ منه ففيهِ روايتان؛ والأصحُّ أنه عورة، لكن غُسْلَهُ في الجَنَابةِ موضوع. انتهى. كذا في «جامع المضمرات».
وقال البِرْجَنْدِيّ: ورَوَى الحَسَنُ - رضي الله عنه -: أنّه ليس بعورة، وكذا عن أبي عبدِ اللهِ الثَّلْجِيّ (¬3)، ذَكَرَهُ في «الظَّهِيريَّة». قال قاضي خان: هو الصَّحيح.
وهذا الاختلافُ في حقِّ جوازِ الصَّلاةِ وعدَمِه، وأمَّا في حقِّ حرمةِ النَّظرِ فلا فرقَ بينَ النَّازل وغيرِه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: معتادةٌ طَهُرَتْ من الحيضِ قبلَ عادتِها، واغتسلت، هل يحلُّ للزَّوجِ أن يَطَأَها؟
¬__________
(¬1) في «مسند أحمد» (2: 225).
(¬2) «البناية في شرح الهداية» (1: 491).
(¬3) هو محمد بن شجاع الثَّلْجِيّ، أبو عبد الله، نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف،
وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج، ويقال له: ابن الثَّلْجِي، كان فقيه العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة، من مؤلفاته: «تصحيح الآثار»، و «النوادر»، و «المضاربة»، و «الرد على المشهبة»، و «المناسك» في نيف وستين جزءاً، (ت266هـ). انظر: «العبر» (2: 33)، و «التاج» (ص242 - 243)، «الفوائد» (ص281 - 282).
(الاسْتِفْسَارُ: الشَّعرُ المرسلُ من المرأةِ هل يجوزُ النَّظرُ إليه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنَّ شعرَ المرأةِ على رأسِها عورة، وأمَّا المرسلُ منه ففيهِ روايتان؛ والأصحُّ أنه عورة، لكن غُسْلَهُ في الجَنَابةِ موضوع. انتهى. كذا في «جامع المضمرات».
وقال البِرْجَنْدِيّ: ورَوَى الحَسَنُ - رضي الله عنه -: أنّه ليس بعورة، وكذا عن أبي عبدِ اللهِ الثَّلْجِيّ (¬3)، ذَكَرَهُ في «الظَّهِيريَّة». قال قاضي خان: هو الصَّحيح.
وهذا الاختلافُ في حقِّ جوازِ الصَّلاةِ وعدَمِه، وأمَّا في حقِّ حرمةِ النَّظرِ فلا فرقَ بينَ النَّازل وغيرِه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: معتادةٌ طَهُرَتْ من الحيضِ قبلَ عادتِها، واغتسلت، هل يحلُّ للزَّوجِ أن يَطَأَها؟
¬__________
(¬1) في «مسند أحمد» (2: 225).
(¬2) «البناية في شرح الهداية» (1: 491).
(¬3) هو محمد بن شجاع الثَّلْجِيّ، أبو عبد الله، نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف،
وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج، ويقال له: ابن الثَّلْجِي، كان فقيه العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة، من مؤلفاته: «تصحيح الآثار»، و «النوادر»، و «المضاربة»، و «الرد على المشهبة»، و «المناسك» في نيف وستين جزءاً، (ت266هـ). انظر: «العبر» (2: 33)، و «التاج» (ص242 - 243)، «الفوائد» (ص281 - 282).