تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالنظر والمسّ والاستمناء وما يتعلَّق به
الاسْتِبْشَارُ: لا يَحِلّ، وعليه أن يَجْتَنِبَها حتَّى تمضي أيام عادتِها. كذا في «المنافع على النَّافع».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ النَّظرُ إلى وجِهِ الأجنبيةِ بغيرِ الشَّهوة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ، لكن يُكْرَهُ بغيرِ حاجة؛ لخوفِ الشَّهوة. كذا في «نصابِ الاحتساب» عن «شرحِ الكَرْخِيّ».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الوَطءُ وعندَهُ بهيمة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا.
في «شرعةِ الإسلام»: ولا يُجامِعُها وعنده صبيٌّ وبهيمةٌ. انتهى.
وفي «خزانةِ الرِّوايات» عن «مجموعةِ الرِّوايات» من «الواقعاتِ الحساميَّة»: لو جامَعها وهناكَ نائم، أو مجنون، أو صبيّ يعقل، أو مُغْمَىً عليه يُكْرَه.
(الاسْتِفْسَارُ: لِمَ سُمِّيَتْ العورةُ عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: لِقُبْحِ ظُهُورِها، ومنه الكلمةُ العوراء: أي القبيحة، وعورُ العين: نقصٌ وعيبٌ فيها. كذا قال العَيْنِيُّ في «حاشية الهداية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: ظَهْرُ كَفِّ المرأة، هل هو عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلف فيه:
فقيل: إنَّهُ ليس بعورة، ورجَّحَهُ في «شرح المُنْيَة» بما أخرجَهُ أبو داودَ في «المراسيل» عن قتادة: «إنَّ المرأةَ إذا حاضتْ لم يصلحْ أنْ يُرَى منها إلا وَجْهُها ويداها إلى المَفْصل» (¬2)، والمذهبُ خِلافُه. انتهى.
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (2: 58).
(¬2) «مراسيل أبي داود» في (ما جاء في اللبس) (ص310).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ النَّظرُ إلى وجِهِ الأجنبيةِ بغيرِ الشَّهوة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ، لكن يُكْرَهُ بغيرِ حاجة؛ لخوفِ الشَّهوة. كذا في «نصابِ الاحتساب» عن «شرحِ الكَرْخِيّ».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الوَطءُ وعندَهُ بهيمة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا.
في «شرعةِ الإسلام»: ولا يُجامِعُها وعنده صبيٌّ وبهيمةٌ. انتهى.
وفي «خزانةِ الرِّوايات» عن «مجموعةِ الرِّوايات» من «الواقعاتِ الحساميَّة»: لو جامَعها وهناكَ نائم، أو مجنون، أو صبيّ يعقل، أو مُغْمَىً عليه يُكْرَه.
(الاسْتِفْسَارُ: لِمَ سُمِّيَتْ العورةُ عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: لِقُبْحِ ظُهُورِها، ومنه الكلمةُ العوراء: أي القبيحة، وعورُ العين: نقصٌ وعيبٌ فيها. كذا قال العَيْنِيُّ في «حاشية الهداية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: ظَهْرُ كَفِّ المرأة، هل هو عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلف فيه:
فقيل: إنَّهُ ليس بعورة، ورجَّحَهُ في «شرح المُنْيَة» بما أخرجَهُ أبو داودَ في «المراسيل» عن قتادة: «إنَّ المرأةَ إذا حاضتْ لم يصلحْ أنْ يُرَى منها إلا وَجْهُها ويداها إلى المَفْصل» (¬2)، والمذهبُ خِلافُه. انتهى.
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (2: 58).
(¬2) «مراسيل أبي داود» في (ما جاء في اللبس) (ص310).