اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
وهذه المسألة لها ثلاثة أحوال:
أولًا: أن ينوي بغسله عن الجمعة والجنابة، فهذا يجزئ.
قال النووي: ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعًا هذا هو الصحيح. (المجموع).
وقال ابن قدامة: إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلًا واحدًا ونواهما، أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا. (المغني).
ثانيًا: أن ينوي الجنابة، فهذا يجزئ.
ثالثًا: أن ينوي فقط غسل الجمعة، فهذا فيه الخلاف السابق.

(وكذا عكسهُ).
أي: إذا نوى غُسلًا واجبًا أجزأ عن المسنون.
قال ابن قدامة:. . . لِأَنَّهُ مُغْتَسِلٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْحَدِيثِ.
وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّنْظِيفُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِهَذَا الْغُسْلِ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَة).

(وإنْ اجتمعتْ أحداثٌ توجب وضوءًا أو غُسلًا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها).
أي: بأن فعل من نواقض الوُضُوء أشياء متعدِّدة، كما لو بَالَ، وتغوَّط، ونامَ، وأكل لحم إِبل، ونوى الطَّهارة عن البول، فإنه يجزئ عن الجميع.
لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه.
132
المجلد
العرض
15%
الصفحة
132
(تسللي: 132)