دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ: رَكعَتَانِ قَبْلَ الظّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وركعتان قبل الفجرِ وهما آكدُهَا).
أي: بعد التراويح السنن الرواتب.
والسنن الرواتب: هي التي تُصلى قبل الفريضة أو بعدها.
وعددها: عشر.
لحديث ابن عُمَرَ، ﵄. قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) متفق عليه.
وفي لفظ (فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي بَيْتِهِ).
وذهب بعض العلماء: إلى أن السنن الراتبة ١٢ ركعة (بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون أربعًا).
وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية.
أ- لحديث أُم حَبِيبَةَ. قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُول (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ). قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. رواه مسلم.
وللترمذي نحوه وزاد (أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ).
ب-ولحديث عائشة. قالت (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ) رواه البخاري.
وهذا هو الصحيح.
• قوله (… رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ....) وفي حديث عائشة (كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ).
قال الحافظ: وهو محمول على أن كلّ واحد منهما وصف ما رأى، قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع. قال الحافظ -﵀-: هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يُحْمَل على حالين، فكان تارة يصلي ثنتين، وتارة يصلي أربعًا.
وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا، ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد، دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين، ويقوّي الأول ما رواه أحمد، وأبو داود من حديث عائشة (كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج) قال أبو جعفر الطحاوي: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها.
أي: بعد التراويح السنن الرواتب.
والسنن الرواتب: هي التي تُصلى قبل الفريضة أو بعدها.
وعددها: عشر.
لحديث ابن عُمَرَ، ﵄. قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) متفق عليه.
وفي لفظ (فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي بَيْتِهِ).
وذهب بعض العلماء: إلى أن السنن الراتبة ١٢ ركعة (بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون أربعًا).
وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية.
أ- لحديث أُم حَبِيبَةَ. قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُول (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ). قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. رواه مسلم.
وللترمذي نحوه وزاد (أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ).
ب-ولحديث عائشة. قالت (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ) رواه البخاري.
وهذا هو الصحيح.
• قوله (… رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ....) وفي حديث عائشة (كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ).
قال الحافظ: وهو محمول على أن كلّ واحد منهما وصف ما رأى، قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع. قال الحافظ -﵀-: هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يُحْمَل على حالين، فكان تارة يصلي ثنتين، وتارة يصلي أربعًا.
وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا، ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد، دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين، ويقوّي الأول ما رواه أحمد، وأبو داود من حديث عائشة (كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج) قال أبو جعفر الطحاوي: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها.
436