اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• إذًا المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: تعاد جميع الصلوات. (وهذا الراجح).
القول الثاني: تعاد كل الصلوات إلا المغرب.
القول الثالث: تعاد جميع الصلوات ما عدا العصر والصبح.

• الحكمة من الإعادة: لأجل يدرك فضيلة الجماعة، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة لإساءة الظن به.

• لا يسن أن يقصد مسجدًا للإعادة، لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أولى الناس فعلًا له الصحابة.
قال في حاشية الروض: وأما قصد الإعادة فمنهي عنه، إذ لو كان مشروعًا لأمكن أن تصلى الصلاة الواحدة مرات.

• إذا أدركَ بعضَ المُعادةِ، فهل لا بُدَّ مِن إتمامِها، أو له أنْ يُسلِّمَ مع الإمام؟
الجواب: نقول: إذا سَلَّمَ مع الإمامِ؛ وقد صَلَّى ركعتين؛ فلا بأس؛ لأنَّها نافلةٌ لا يلزمه إتمامُها، وإن أتمَّ فهو أفضلُ؛ لعمومِ قولِهِ -ﷺ-: (ما أدركتُم فصَلُّوا وما فاتكم فأتِمُّوا). … (الشرح الممتع).

(وتعاد الجماعة في غير الثلاثة مساجد).
يعني: لو صَلَّى الإمامُ الراتبُ في الجماعة، ثم أتتْ جماعةٌ أُخرى لتُصلِّي في نفسِ المسجدِ، فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة.
قال ابن قدامة: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى إمَامُ الْحَيِّ، وَحَضَرَ جَمَاعَةٌ أُخْرَى، اُسْتُحِبَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَة.
قال الترمذي: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
أ-لحديث أبي سعيد الخدري -﵁- (أن النبي -ﷺ- أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه رجلًا). رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، وقال بعد: وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين.
536
المجلد
العرض
92%
الصفحة
536
(تسللي: 823)