دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(ويكرهُ للإمام قراءةُ سجدةٍ في صلاة سرٍ وسجوده فيها).
وهذا مذهب الحنابلة.
لأن في ذلك إيهامًا للمأمومين. … (المغني).
ولِأَنَّهُ لَا يَخْلُو حِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يَسْجُدَ لَهَا أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا كَانَ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ سَجَدَ لَهَا أَوْجَبَ الْإِبْهَامَ وَالتَّخْلِيطَ عَلَى الْمَأْمُومِ فَكَانَ تَرْكُ السَّبَبِ الْمُفْضِي إلَى ذَلِكَ أَوْلى. … (كشاف القناع).
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز.
وهذا مذهب الشافعية.
لحديث ابن عمر (أن النبي -ﷺ- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأيت أنه قرأ: تنزيل السجدة). رواه أبو داود وهو ضعيف
• أما في الصلاة الجهرية فهو مشروع.
أ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ). متفق عليه
ب- وعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ -ﷺ- فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ) متفق عليه.
(ويستحب سجود الشكر).
أي: سجود الشكر عند وجود سببه مستحب.
أ- لحديث أَبِي بَكْرَةَ -﵁- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ) رَوَاه أبو داود.
ب- وعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -﵁- قَالَ: (سَجَدَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
ج- وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى اَلْيَمَنِ - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ -﵁- بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- اَلْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ.
د-ونقل فعله عن كثير من السلف:
فقد روي عن أبي بكر أنه سجد لما جاءه خبر فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب. رواه عبد الرزاق
وهذا مذهب الحنابلة.
لأن في ذلك إيهامًا للمأمومين. … (المغني).
ولِأَنَّهُ لَا يَخْلُو حِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يَسْجُدَ لَهَا أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا كَانَ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ سَجَدَ لَهَا أَوْجَبَ الْإِبْهَامَ وَالتَّخْلِيطَ عَلَى الْمَأْمُومِ فَكَانَ تَرْكُ السَّبَبِ الْمُفْضِي إلَى ذَلِكَ أَوْلى. … (كشاف القناع).
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز.
وهذا مذهب الشافعية.
لحديث ابن عمر (أن النبي -ﷺ- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأيت أنه قرأ: تنزيل السجدة). رواه أبو داود وهو ضعيف
• أما في الصلاة الجهرية فهو مشروع.
أ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ). متفق عليه
ب- وعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ -ﷺ- فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ) متفق عليه.
(ويستحب سجود الشكر).
أي: سجود الشكر عند وجود سببه مستحب.
أ- لحديث أَبِي بَكْرَةَ -﵁- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ) رَوَاه أبو داود.
ب- وعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -﵁- قَالَ: (سَجَدَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
ج- وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى اَلْيَمَنِ - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ -﵁- بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- اَلْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ.
د-ونقل فعله عن كثير من السلف:
فقد روي عن أبي بكر أنه سجد لما جاءه خبر فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب. رواه عبد الرزاق
496