دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان ولا الإقامة قبل دخول الوقت،
كما اتفقوا على أنه إذا أذّن قبل وقت الصلاة أعاد الأذان بعد دخول الوقت.
أ-لحديث مالك بن الحويرث. أن النبي -ﷺ- قال (… فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم).
فعلق النبي -ﷺ- الأمر بالأذان على حضور الصلاة، وحضورها يكون بدخول وقتها.
ج-ولأن الأذان شرع للإعلام بوقت الصلاة، فلا يشرع قبل الوقت، لئلا يذهب مقصوده.
(إلا الفجر).
أي: إلا الفجر فيجوز أن يؤذن قبل الوقت.
لحديث ابن عمر. قال: قال -ﷺ- (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ …) متفق عليه.
فقوله (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ …) أي: قبل طلوع الفجر.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجزئ الأذان قبل الفجر إلا إذا وجِد من يؤذن بعد الفجر.
أولًا: أن الأصل وجوب الأذان عند دخول الوقت، لقوله -ﷺ- (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهذا عام لا يستثنى منه شيء.
ثانيًا: أن الأذان الأول ليس للصلاة، بل لحكمة أخرى جاء التصريح بها كما جاء في حديث عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِى - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُم) متفق عليه.
كما اتفقوا على أنه إذا أذّن قبل وقت الصلاة أعاد الأذان بعد دخول الوقت.
أ-لحديث مالك بن الحويرث. أن النبي -ﷺ- قال (… فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم).
فعلق النبي -ﷺ- الأمر بالأذان على حضور الصلاة، وحضورها يكون بدخول وقتها.
ج-ولأن الأذان شرع للإعلام بوقت الصلاة، فلا يشرع قبل الوقت، لئلا يذهب مقصوده.
(إلا الفجر).
أي: إلا الفجر فيجوز أن يؤذن قبل الوقت.
لحديث ابن عمر. قال: قال -ﷺ- (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ …) متفق عليه.
فقوله (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ …) أي: قبل طلوع الفجر.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجزئ الأذان قبل الفجر إلا إذا وجِد من يؤذن بعد الفجر.
أولًا: أن الأصل وجوب الأذان عند دخول الوقت، لقوله -ﷺ- (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهذا عام لا يستثنى منه شيء.
ثانيًا: أن الأذان الأول ليس للصلاة، بل لحكمة أخرى جاء التصريح بها كما جاء في حديث عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِى - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُم) متفق عليه.
48