اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
الخلاصة: الأقوال ٣:
لا يصح مطلقًا.
يصح مطلقًا.
يصح بشرطين.
والصحيح: أنها تصح مطلقًا.
فائدة: والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجًا من خلاف من يقول ببطلانها.
قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائمًا، كما استخلف النبي -ﷺ-، ولأن فيه خروجًا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة (المجموع).
وقال ابن قدامة: المستحب للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام، أن يستخلف; لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. (المغني).

• اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالسًا، فكيف يصلي من خلفه على أقوال:
القول الأول: أنهم يصلون وراءه قيامًا.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
أ-لحديث عائشة السابق، فإن النبي -ﷺ- صلى قاعدًا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قيامًا.
ب-ولقوله -ﷺ-: (صلّ قائمًا …) فالقيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركن.
ج-قالوا: إن حديث عائشة السابق في مرض موته، ناسخ لحديث عائشة (أن النبي -ﷺ- في بيته وهو شاك فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به … وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا). متفق عليه، فإن حديث عائشة في مرض موته -ﷺ-: فهو ناسخ.
579
المجلد
العرض
97%
الصفحة
579
(تسللي: 866)