دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
القول الثاني: يقضيه شفعًا نهارًا.
لحديث عائشة: (كان رسول الله -ﷺ- إذا غليه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) رواه مسلم.
والنبي -ﷺ- كان يقوم الليل إحدى عشرة ركعة.
القول الثالث: يقضيه نهارًا وترًا.
وبه قال طاووس، ومجاهد، والشعبي.
لحديث أبي سعيد السابق.
ولأن القضاء يحكي الأداء.
القول الرابع: يقضيه إذا تركه نومًا أو نسيانًا إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان، ليلًا أو نهارًا.
وهذا قول الشافعية، والحنابلة.
أ- لظاهر حديث أبي سعيد السابق (مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ).
ب- ولعموم قوله -ﷺ- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فهذا عام يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب.
وهذا مذهب ابن حزم. وهو الراجح.
• حكم من ترك الوتر عمدًا:
في حديث أبي سعيد السابق تقييد القضاء فيمن نام عن وتره أو نسيه، فمفهومه أن المتعمد لا يقضيه، وهذا هو الحق، ورجحه ابن حزم.
وقد روى ابن خزيمة عن أبي سعيد أن رسول الله -ﷺ- قال (من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له).
وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون هذا الفظ، وهو محمول على التعمد دون النوم والنسيان في أصح أقوال العلماء.
لحديث عائشة: (كان رسول الله -ﷺ- إذا غليه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) رواه مسلم.
والنبي -ﷺ- كان يقوم الليل إحدى عشرة ركعة.
القول الثالث: يقضيه نهارًا وترًا.
وبه قال طاووس، ومجاهد، والشعبي.
لحديث أبي سعيد السابق.
ولأن القضاء يحكي الأداء.
القول الرابع: يقضيه إذا تركه نومًا أو نسيانًا إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان، ليلًا أو نهارًا.
وهذا قول الشافعية، والحنابلة.
أ- لظاهر حديث أبي سعيد السابق (مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ).
ب- ولعموم قوله -ﷺ- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فهذا عام يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب.
وهذا مذهب ابن حزم. وهو الراجح.
• حكم من ترك الوتر عمدًا:
في حديث أبي سعيد السابق تقييد القضاء فيمن نام عن وتره أو نسيه، فمفهومه أن المتعمد لا يقضيه، وهذا هو الحق، ورجحه ابن حزم.
وقد روى ابن خزيمة عن أبي سعيد أن رسول الله -ﷺ- قال (من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له).
وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون هذا الفظ، وهو محمول على التعمد دون النوم والنسيان في أصح أقوال العلماء.
423