دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
قال في (بدائع الصنائع) وَأَمَّا أَذَانُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَلَا يُجْزِئُ، وَيُعَادُ؛ لِأَنَّ مَا يَصْدُرُ لَا عَنْ عَقْلٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، كَصَوْتِ الطُّيُورِ" انتهى.
وقال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافًا.
• ثم اختلفوا في صِحَّة أذان الصبي المُمَيِّز (وهو مَن بلغ سبعًا إلى البلوغ).
فأجازَه جمهور العلماء ما دام يعقل الأذان.
وهو قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى وأبي ثَور، واختارَه ابن المنذِر.
واحتجُّوا بما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَال (كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ شَاهِدٌ، فلَمْ يُنْكِرْ ذَلِك).
قال ابن قدامة: وَهَذَا مِمَّا يَظْهَرُ وَلَا يَخْفَى، وَلَمْ يُنْكَرْ؛ فَيَكُونُ إجْمَاعًا.
وَلِأَنَّهُ ذَكَرٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ، فَاعْتُدَّ بِأَذَانِهِ، كَالْعَدْلِ الْبَالِغ. (المغني).
وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في المسألة، فقال: والأشبه أنَّ الأذان الذي يُسْقِط الفرض عن أهل القرية، ويُعتمَد في وقت الصلاة والصيام: لا يجوز أن يُباشِرَه صبيّ قولًا واحدًا، ولا يُسْقِط الفرض، ولا يُعتمَد في مواقيت العبادات.
وأما الأذان الذي يكون سُنَّة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر [يعني: بحيث يؤذِّن مع الصبيِّ غيرُه]، ونحو ذلك؛ فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه. (الاختيارات الفقهية).
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، قال ﵀: " وفَصَّلَ بعض العلماء، فقال: إنْ أذَّنَ معه غيرهُ فلا بأس، وإن لم يكن معه غيرُه فإِنَّه لا يُعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبِّهه عليه. وهذا هو الصَّواب.
(ولا يجزئ قبل الوقت).
أي: لا يجزئ الأذان قبل الوقت.
وقال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافًا.
• ثم اختلفوا في صِحَّة أذان الصبي المُمَيِّز (وهو مَن بلغ سبعًا إلى البلوغ).
فأجازَه جمهور العلماء ما دام يعقل الأذان.
وهو قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى وأبي ثَور، واختارَه ابن المنذِر.
واحتجُّوا بما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَال (كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ شَاهِدٌ، فلَمْ يُنْكِرْ ذَلِك).
قال ابن قدامة: وَهَذَا مِمَّا يَظْهَرُ وَلَا يَخْفَى، وَلَمْ يُنْكَرْ؛ فَيَكُونُ إجْمَاعًا.
وَلِأَنَّهُ ذَكَرٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ، فَاعْتُدَّ بِأَذَانِهِ، كَالْعَدْلِ الْبَالِغ. (المغني).
وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في المسألة، فقال: والأشبه أنَّ الأذان الذي يُسْقِط الفرض عن أهل القرية، ويُعتمَد في وقت الصلاة والصيام: لا يجوز أن يُباشِرَه صبيّ قولًا واحدًا، ولا يُسْقِط الفرض، ولا يُعتمَد في مواقيت العبادات.
وأما الأذان الذي يكون سُنَّة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر [يعني: بحيث يؤذِّن مع الصبيِّ غيرُه]، ونحو ذلك؛ فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه. (الاختيارات الفقهية).
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، قال ﵀: " وفَصَّلَ بعض العلماء، فقال: إنْ أذَّنَ معه غيرهُ فلا بأس، وإن لم يكن معه غيرُه فإِنَّه لا يُعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبِّهه عليه. وهذا هو الصَّواب.
(ولا يجزئ قبل الوقت).
أي: لا يجزئ الأذان قبل الوقت.
47