اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• هذا الحكم عام للرجال والنساء.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
أ-لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله -ﷺ- (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) رواه أحمد والبيهقي، وقد نقل الترمذي في (العلل الكبير) عن الإمام البخاري تصحيحه.
ب- لعموم (من مس فرجه فليتوضأ) قال الشوكاني: ولفظ (من) يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرج يشمل القبُل والدبر، من الرجل والمرأة، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك.
ج- ما جاء عن عائشة قالت (إذا مست المرأة فرجها توضأت) رواه البيهقي وسنده صحيح.

• اختلف العلماء: هل المس يكون بباطن الكف فقط، أم بباطنه وظاهره على قولين:
القول الأول: أنه لا فرق بين باطن الكف وظهره.
وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأحمد.
قال ابن قدامة: واحتج أحمد بحديث النبي -ﷺ- (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه -ليس بينهما- سترة فليتوضأ) وفي لفظ (إذا أفضى أحدكم إلى ذَكره، فقد وجب عليه الوضوء) رواه الشافعي في مسنده، وظاهر كفه من يده.
القول الثاني: لا ينقض مسه إلا بباطن كفه.
وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق.
قالوا: لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه.
وقالوا - كما قال الشافعي - إن الإفضاء المذكور في الحديث: إنما هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعًا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا، وإلى ركبتيه راكعًا.
والراجح الأول.
164
المجلد
العرض
18%
الصفحة
164
(تسللي: 164)