دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
فقوله (وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِه).
دليل على أن المصلي يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي التشهد الثاني متوركًا.
فهو حديث صريح في التفريق بين التشهدين.
وهذا مذهب أحمد والشافعي وأهل الحديث.
قال ابن حجر: وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير.
وقال النووي: قال الشافعي: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير، وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم.
وقال الإمام ابن القيم: لم يذكر عنه -ﷺ- التورك إلا في التشهد الأخير.
وذهب بعض العلماء: إلى التورك في التشهدين.
وهذا مذهب مالك.
واستدلوا بحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم (أن النبي -ﷺ- كان إذا قعد في الصلاة جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى). قوله: (للتشهد) أي التشهد الثاني.
وذهب بعضهم: إلى الافتراش في التشهدين.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث عائشة لما ذكرت صفة صلاة النبي -ﷺ- قالت (وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى) رواه مسلم.
والراجح التفريق.
دليل على أن المصلي يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي التشهد الثاني متوركًا.
فهو حديث صريح في التفريق بين التشهدين.
وهذا مذهب أحمد والشافعي وأهل الحديث.
قال ابن حجر: وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير.
وقال النووي: قال الشافعي: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير، وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم.
وقال الإمام ابن القيم: لم يذكر عنه -ﷺ- التورك إلا في التشهد الأخير.
وذهب بعض العلماء: إلى التورك في التشهدين.
وهذا مذهب مالك.
واستدلوا بحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم (أن النبي -ﷺ- كان إذا قعد في الصلاة جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى). قوله: (للتشهد) أي التشهد الثاني.
وذهب بعضهم: إلى الافتراش في التشهدين.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث عائشة لما ذكرت صفة صلاة النبي -ﷺ- قالت (وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى) رواه مسلم.
والراجح التفريق.
293