اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
وقال ابن حجر: كل طرقه معلولة.
ج - قالوا: كيف يلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهرية وقد سمعها من الإمام وأمّن عليها، والسامع المؤمن كالفاعل، بدليل قوله تعالى في قصة موسى وهارون (ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالًا في الحياة الدنيا … قد أجيبت دعوتكما) ومعلوم أن الداعي موسى بنص القرآن، وهارون كان يؤمّن، فجعل الله دعوة موسى دعوة لهارون.
والراجح أنها ركن مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية.
وأما الجواب عن أدلة القول الثاني:
أما الآية فهي عامة، وحديث عبادة الأمر بالفاتحة خاص، والخاص يقضي على العام.
وأما حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام …) فهذا حديث لا يصح.
وأما قولهم إن ذلك عبث، نقول: ما دام أنه جاء النص بقراءة الفاتحة فيلزم أن يقرأها ثم ينصت.

• تسقط الفاتحة في حق المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا.
لحديث أبي بكرة (أنه انتهى إلى النبي -ﷺ- وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك إلى النبي -ﷺ- فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد) رواه البخاري.
ولم يأمره النبي -ﷺ- بقضاء الركعة.
ومن النظر: أن هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فسقط عنه الذكر لسقوط محله، كما يسقط غسل اليد في الوضوء إذا قطعت يده من المرفق لفوات المحل. (ابن عثيمين).
ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئًا لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي -ﷺ- بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها، ولم ينقل عنه ذلك، فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (سلسلة الأحاديث الصحيحة).
311
المجلد
العرض
67%
الصفحة
311
(تسللي: 598)