دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
وهذا القول هو الصحيح.
• اختلف القائلون بوجوب الجماعة، هل تصلى جماعة في أي مكان أم لا بد من المسجد؟ على قولين:
القول الأول: أن أداءها في المسجد سنة، فيجوز فعلها في غير المسجد
وهذا المذهب عند الحنابلة.
قال ابن قدامة: ويجوز فعلها في البيت والصحراء.
أ- لحديث جابر مرفوعًا (أعطيت خمسًا لم يعطهن … ذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته
الصلاة فليصل) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن الأرض كلها موضع للصلاة، وأن كل مكان أديت فيه صلاة الجماعة كان مجزئًا.
ب- ولحديث عَائِشَةَ. قَالَتْ (صَلَّى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا …) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن إقرار النبي -ﷺ- لمن صلى خلفه على ترك الجماعة في المسجد دليل على عدم وجوب الجماعة في المسجد.
ج- ولحديث يَزِيدَ بْن الأَسْوَد (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَة) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أن إقراره -ﷺ- لهما على الصلاة في رحالهما، واعتباره أنها فرضهما، دليل على أن الصلاة في المسجد سنة مستحبة.
• اختلف القائلون بوجوب الجماعة، هل تصلى جماعة في أي مكان أم لا بد من المسجد؟ على قولين:
القول الأول: أن أداءها في المسجد سنة، فيجوز فعلها في غير المسجد
وهذا المذهب عند الحنابلة.
قال ابن قدامة: ويجوز فعلها في البيت والصحراء.
أ- لحديث جابر مرفوعًا (أعطيت خمسًا لم يعطهن … ذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته
الصلاة فليصل) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن الأرض كلها موضع للصلاة، وأن كل مكان أديت فيه صلاة الجماعة كان مجزئًا.
ب- ولحديث عَائِشَةَ. قَالَتْ (صَلَّى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا …) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن إقرار النبي -ﷺ- لمن صلى خلفه على ترك الجماعة في المسجد دليل على عدم وجوب الجماعة في المسجد.
ج- ولحديث يَزِيدَ بْن الأَسْوَد (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَة) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أن إقراره -ﷺ- لهما على الصلاة في رحالهما، واعتباره أنها فرضهما، دليل على أن الصلاة في المسجد سنة مستحبة.
522