دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• وقوله (لا رجل معهن) فلو كان معهن رجل فلا يكره.
وهذه المسألة لها أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون النساء في المسجد مع الرجال، فهذا جائز.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنْ الْغَلَسِ) متفق عليه.
وغيره من الأحاديث الكثيرة.
الحالة الثانية: أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز.
لحديث أنس-وفيه- (فقام رسول الله -ﷺ- وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين) متفق عليه
الحالة الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه، فهذا لا يجوز.
لقوله -ﷺ-: (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم). متفق عليه
الحالة الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه.
فهذه الحالة اختلف العلماء على قولين:
قيل: يكره.
وقيل: يجوز.
والراجح أنه يكره.
وهذه المسألة لها أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون النساء في المسجد مع الرجال، فهذا جائز.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنْ الْغَلَسِ) متفق عليه.
وغيره من الأحاديث الكثيرة.
الحالة الثانية: أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز.
لحديث أنس-وفيه- (فقام رسول الله -ﷺ- وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين) متفق عليه
الحالة الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه، فهذا لا يجوز.
لقوله -ﷺ-: (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم). متفق عليه
الحالة الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه.
فهذه الحالة اختلف العلماء على قولين:
قيل: يكره.
وقيل: يجوز.
والراجح أنه يكره.
588