التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
* حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
تقدم.
وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى: "ثلاثة أثواب" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.
ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبيﷺ- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبيﷺ- فكفنه فيه.
٩١٠ - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.
يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.
وقد تقدم، وفيه: "كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه".
٩١١ - [٢٣٩٧]- حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول اللهﷺ-[كان رسول اللهﷺ] (١) جالسًا على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.
كذا وقع فيه "أم عطية"، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (٢) من:
[٢٣٩٨]- حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم
_________
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهومثبت في "م" و"ب" و"د".
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٧).
تقدم.
وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى: "ثلاثة أثواب" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.
ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبيﷺ- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبيﷺ- فكفنه فيه.
٩١٠ - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.
يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.
وقد تقدم، وفيه: "كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه".
٩١١ - [٢٣٩٧]- حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول اللهﷺ-[كان رسول اللهﷺ] (١) جالسًا على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.
كذا وقع فيه "أم عطية"، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (٢) من:
[٢٣٩٨]- حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم
_________
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهومثبت في "م" و"ب" و"د".
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٧).
1172