اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي (١) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.

فائدة
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (٢): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (٣) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (٤) بِحَرْبٍ".

٢٣٤٢ - [٥٦٧٢]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وابن عبد البر (٧) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن
_________
(١) السنن الكبرى (٨/ ١١٩).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٩) (٦).
(٣) في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و"صحيح مسلم".
(٤) في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و"صحيح مسلم".
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٨).
(٦) السنن الكبرى (٨/ ١٢٣).
(٧) التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
2686
المجلد
العرض
82%
الصفحة
2686
(تسللي: 2710)