اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وأنكرها النّووي (١) على صاحب "المهذب" (٢) فوهم.
وللبزار (٣) من طريق معدى بن سليمان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة -﵁- بلفظ: "مَنْ أَتَى جَنَازَةً في أَهْلِهَا فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ تَبِعَها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ صَلّى عَلَيْها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنِ انْتَظَرَها حَتّى تُدفَنَ فَلَهُ قِيراطٌ".
ومعدى فيه مقال شئ.
وفي الباب:
[١٦٠٧ - ١٦٠٩]-عن ثوبان عند مسلم (٤)، وعن أبي بن كدب عند أحمد (٥). وعن أبي سعيد أخرجه البزار.

تنبيه
نقل الرّافعي عن الإمام: أن حصول القيراط الثّاني لمن رجع قبل إهالة التراب وقد يحتجّ له برواية مسلم: "وَمَنِ اتَّبَعَها حَتّى تُوضَعَ في الْقَبْر".
قال النووي (٦): والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لقوله: "حَتَّى يُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا". ورواية: "حَتّى تُوضَع ... " محمولة عليها.
وقد قرر ذلك ابن دقيق العيد بحثًا في "شرح العمدة" (٧)
_________
(١) المجموع، للنووي (٥/ ٢٣١).
(٢) المهذب، للشّيرازي (١/ ١٣٦).
(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٥٨٢).
(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٦٤).
(٥) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٣١).
(٦) المجموع (٥/ ٢٣٣).
(٧) الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج ٢/ ١٧٥).
1244
المجلد
العرض
40%
الصفحة
1244
(تسللي: 1333)