التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
باب خيار المجلس والشّرط
١٥١٦ - [٣٨٦١]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
متفق عليه (١) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (٢).
وله في "الصحيحين" و"السنن" (٣) طرق.
[٣٨٦٢]- ورواه أبو داود (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".
تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
_________
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١).
(٢) في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و(عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى: ﴿في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾.
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٤٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٦٥ - ٤٤٨٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٨١).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٦).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٧١).
١٥١٦ - [٣٨٦١]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
متفق عليه (١) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (٢).
وله في "الصحيحين" و"السنن" (٣) طرق.
[٣٨٦٢]- ورواه أبو داود (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".
تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
_________
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١).
(٢) في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و(عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى: ﴿في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾.
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٤٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٦٥ - ٤٤٨٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٨١).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٦).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٧١).
1777