اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وأخَّر من أخّر الله ما سألت فريضة. ثمّ ذكر تفسير التقديم والتأخير. قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله.
وأخرجه الحاكم مختصرا (١).

تنبيه
قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك: من الصحابة وإلا فقد تابعه محمّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.

١٧٦١ - [٤٤٣١]- قوله: المنبرية؛ سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي: زوجة وأبوان، وبنتان؟ فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعًا.
رواه أبو عبيد والبيهقي (٢) وليس عندهما، أن ذلك كان على المنبر.
وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث، عن علي، فذكر فيه المنبر.

١٧٦٢ - [٤٤٣٢]- قوله: عن ابن عباس: من شاء باهلته: أن الفريضة لا تعول.
قال ابن الصلاح: الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته؛ أن الذي أحصى رملَ عالِج عددًا لم يجعل في نصف ونصفا وثلثا. قال: وذكره الفُورَاني،
_________
(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٠).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٣).
2056
المجلد
العرض
64%
الصفحة
2056
(تسللي: 2108)