اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
باب زكاة الذّهب والفضّة
١٠٦٣ - [٢٨٦٨]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه (١).
[٢٨٦٩]- ورواه مسلم (٢) من حديث جابر.
وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.

١٠٦٤ - [٢٨٧٠]- حديث: روي أنّه - ﷺقال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".
الدارقطني (٣) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".
وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.
[٢٨٧١]- وروى أبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) من حديث
_________
(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٩٧٩).
(٢) صحيح مسلم (رقم٩٨٠).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٩٨).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٤).
(٥) سنن الترمذي (رقم ٦٢٠).
(٦) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٧).
(٧) مسند الإمام أحمد (١/ ١٤٥ - ١٤٦، ١٤٨).
1356
المجلد
العرض
44%
الصفحة
1356
(تسللي: 1444)