التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
والجواب: أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت. وقال المنذري (١): قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي والحاكم. قال: ولا أعلم أحدا طعن فيه.
وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي؛ زيد بن الصامت.
وقيل: زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنه غيره، وهو كما قال.
فائدة
روى أبو داود (٢) والطحاوي (٣) والحاكم (٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث، فيه ذكر النسيئة.
ورد ذلك الدارقطني (٥) وقال: خالف يحيى مالكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، فلم يذكروا: النسيئة.
قال البيهقي (٦): وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن زيد أبي عياش -بدون الزيادة أيضًا.
_________
(١) مختصر سنن أبي داود (٥/ ٣٤ - ٣٥).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٦٠).
(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٦).
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٩).
(٥) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٥/ ٢٩٤).
(٦) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي؛ زيد بن الصامت.
وقيل: زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنه غيره، وهو كما قال.
فائدة
روى أبو داود (٢) والطحاوي (٣) والحاكم (٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث، فيه ذكر النسيئة.
ورد ذلك الدارقطني (٥) وقال: خالف يحيى مالكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، فلم يذكروا: النسيئة.
قال البيهقي (٦): وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن زيد أبي عياش -بدون الزيادة أيضًا.
_________
(١) مختصر سنن أبي داود (٥/ ٣٤ - ٣٥).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٦٠).
(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٦).
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٩).
(٥) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٥/ ٢٩٤).
(٦) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
1744