اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
والطبراني (١) من طرق.
[٣٢٢١]- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.

تنبيه
هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه - ﷺ - لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه - ﷺ - عن تمني الموت، وصحَّ:
[٣٢٢٢]- أنّه - ﷺ - قال: "لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، (٢) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.

١٢٠١ - [٣٢٢٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: "مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".
هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣).
وقال العقيلي (٤) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.
_________
(١) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ١٣٨، و٢٢٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٧١١٥، ٧١٢١)، وصحيح مسلم (٤/ ١٢٩١/ رقم ١٥٧) عن أبي هريرة ﵁.
(٣) "الموضوعات" لابن الجوزي (٢/ ٢٠٩).
(٤) لم أجد عنده هذا اللفظ، وجاء في (٤/ ٣٤٨) قوله: "وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا".
1508
المجلد
العرض
48%
الصفحة
1508
(تسللي: 1593)