التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
[٣١١٨]- حديث بريدة: بينا أنا جالس عند النبيﷺ- إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت، قال: "وَجَب أَجْرُكَ، وَرَدَّها عَلَيْكَ الْمِيراثُ". قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهرٍ أفأصوم عنها؛ قال: "صُومِي عَنْهَا"، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حُجِّي عَنْهَا".
تنبيه
[٣١١٩]- روى النّسائي في "الكبرى" (١) بإسناد صحيح، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
[٣١٢٠]-وروى عبد الرزاق (٢) مثله عن ابن عمر من قوله.
وفي البخاري (٣): في باب النذر (٤) عنهما تعليقا، بالأمر بالصلاة.
فاختلف قولهما، والحديث الصحيح أولى بالاتباع.
١١٦١ - [٣١٢١]- حديث: أنه - ﷺ - قال في الحامل والمرضع: "إذا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا".
هذا الحديث بهذا اللّفظ لا أعرفه، لكن تَقدَّم حديث أنس بن مالك القشيري، وفيه: "إنّ الله وَضَعَ عَنِ الُمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِع الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاة".
_________
(١) السنن الكبرى للنسائي (٢٩١٨).
(٢) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٥٥).
(٤) يعني كتاب الإيمان والنذور، باب (من مات وعليه نذر).
تنبيه
[٣١١٩]- روى النّسائي في "الكبرى" (١) بإسناد صحيح، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
[٣١٢٠]-وروى عبد الرزاق (٢) مثله عن ابن عمر من قوله.
وفي البخاري (٣): في باب النذر (٤) عنهما تعليقا، بالأمر بالصلاة.
فاختلف قولهما، والحديث الصحيح أولى بالاتباع.
١١٦١ - [٣١٢١]- حديث: أنه - ﷺ - قال في الحامل والمرضع: "إذا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا".
هذا الحديث بهذا اللّفظ لا أعرفه، لكن تَقدَّم حديث أنس بن مالك القشيري، وفيه: "إنّ الله وَضَعَ عَنِ الُمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِع الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاة".
_________
(١) السنن الكبرى للنسائي (٢٩١٨).
(٢) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٥٥).
(٤) يعني كتاب الإيمان والنذور، باب (من مات وعليه نذر).
1464