التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٣٨٦ - [٣٥٨٩]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ ... " الحديث.
متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (٢): يقتلن في الحل والحرم.
١٣٨٧ - [٣٥٩٠]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (٣) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.
متفق عليه (٤): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (٥) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا".
تنبيه
وقع عند مسلم (٦) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".
_________
(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٣١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨) (٦٧).
(٣) [ق/ ٣٧٠].
(٤) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).
(٥) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٤).
(٦) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).
متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (٢): يقتلن في الحل والحرم.
١٣٨٧ - [٣٥٩٠]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (٣) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.
متفق عليه (٤): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (٥) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا".
تنبيه
وقع عند مسلم (٦) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".
_________
(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٣١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨) (٦٧).
(٣) [ق/ ٣٧٠].
(٤) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).
(٥) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٤).
(٦) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).
1662