اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في "الوضوء".

١٠٢٧ - [٢٧٨٠]- حديث: روي "لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ".
ابن ماجه (١) الطبراني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.
قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي (٣) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: "إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ".
وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.
وقال البيهقي (٤): أصحابنا يذكرونه في "تعاليقهم" ولست أحفظ له إسنادا (٥).
[٢٧٨١]- ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في "المراسيل" (٦) عن
الحسن مرسلًا "مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"
[٢٧٨٢]- وروى الترمذي (٧) عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا: "إذا أديت الزكاة فقد
_________
(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٨٩).
(٢) المعجم الكبير (ج٢٤/ رقم ٩٧٩).
(٣) سنن الترمذي (رقم٦٥٩، ٦٦٠).
(٤) السنن الكبر (٤/ ٨٤).
(٥) في هامش "الأصل": (أي من قوله).
(٦) مراسيل أبي داود (رقم١٣٠).
(٧) سنن الترمذي (رقم ٦١٨).
1319
المجلد
العرض
43%
الصفحة
1319
(تسللي: 1407)