التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وقال ابن عدي (١): لم أر له حديثاّ منكرا.
وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.
وقال ابن حزم (٢): غير مشهور بالعدالة.
وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.
وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" (٣).
وقال البيهقي وغيره (٤): حديث بهز هذا منسوخ.
وتعقبه النووي (٥): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (٦) فلا.
نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.
١٠٢٩ - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.
_________
(١) الكامل لابن عدي (٢/ ٦٧).
(٢) المحلى (٦/ ٥٦).
(٣) تهذيب التهذيب (١/ ٤٣٧).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٥).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠١).
(٦) [ق/٢٩١].
وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.
وقال ابن حزم (٢): غير مشهور بالعدالة.
وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.
وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" (٣).
وقال البيهقي وغيره (٤): حديث بهز هذا منسوخ.
وتعقبه النووي (٥): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (٦) فلا.
نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.
١٠٢٩ - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.
_________
(١) الكامل لابن عدي (٢/ ٦٧).
(٢) المحلى (٦/ ٥٦).
(٣) تهذيب التهذيب (١/ ٤٣٧).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٥).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠١).
(٦) [ق/٢٩١].
1322