التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
وللحاكم (١) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول اللهﷺ- أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي: "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ".
١٠٨٨ - [٢٩٢٧]- حديث: أن رسول اللهﷺ- فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه (٢) من حد يث ابن عمر.
١٠٨٩ - [٢٩٢٨]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ".
وأعاده في موضع آخر.
الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
فرض رسول اللهﷺ - زكاة الفطر، وقال: "أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ".
وفي رواية البيهقي: "أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".
_________
(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٠).
(٢) صحيح البخاري (رقم١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٦).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٣)
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٧٥).
وللحاكم (١) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول اللهﷺ- أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي: "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ".
١٠٨٨ - [٢٩٢٧]- حديث: أن رسول اللهﷺ- فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه (٢) من حد يث ابن عمر.
١٠٨٩ - [٢٩٢٨]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ".
وأعاده في موضع آخر.
الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
فرض رسول اللهﷺ - زكاة الفطر، وقال: "أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ".
وفي رواية البيهقي: "أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".
_________
(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٠).
(٢) صحيح البخاري (رقم١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٦).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٣)
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٧٥).
1384