التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
ورواه البيهقي (١) من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يومًا مكانه.
ورواه من رواية زيد بن وهب، عن عمر وفيها: إنه لم يقض.
ورجح البيهقي رواية القَضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة، وقال: واقضوا يوما مكانه.
١١٦٨ - قوله: يروى عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرِم، وقرأ ابن عباس: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ومعناه: يُكلَّفون الصوم، فلا يطيقونه.
[٣١٣٣]- أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني (٢) من رواية نافع، عنه: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كلِّ يومِ مسكينًا مدًّا من حنطة، وليس عليه قضاء.
[٣١٣٤]- وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري (٣) من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس:
ليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فَيُطعمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا.
_________
(١) السنن الكبرى (٤/ ٢١٧).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٦).
(٣) صحيح البخاري (رقم٤٥٠٥).
ورواه من رواية زيد بن وهب، عن عمر وفيها: إنه لم يقض.
ورجح البيهقي رواية القَضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة، وقال: واقضوا يوما مكانه.
١١٦٨ - قوله: يروى عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرِم، وقرأ ابن عباس: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ومعناه: يُكلَّفون الصوم، فلا يطيقونه.
[٣١٣٣]- أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني (٢) من رواية نافع، عنه: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كلِّ يومِ مسكينًا مدًّا من حنطة، وليس عليه قضاء.
[٣١٣٤]- وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري (٣) من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس:
ليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فَيُطعمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا.
_________
(١) السنن الكبرى (٤/ ٢١٧).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٦).
(٣) صحيح البخاري (رقم٤٥٠٥).
1472