التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٢٢٢ - [٣٢٧٢]- حديث: أنه - ﷺ - لم يحرم إلا من الميقات.
هذا لم أجده مرويا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته، ومن عُمَرِه، وفيه نظر كبير (١).
١٢٢٣ - [٣٢٧٣]-حديث: "مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، غُفِر لَه مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر".
رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥) من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي -ﷺ- يقول: "مِنْ أَهلَّ بِحُجّةٍ أَوْ عُمْرةٍ مِن الْمَسْجِد الأقْصى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ غُفِرَ لَه مَا تقدَّم من ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّر، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة".
لفظ أبي داود. ورواه الدارقطني (٦) بلفظ: "وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة".
ولفظ أحمد وابن (٧) حبان: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه فَقَطْ".
_________
(١) في هامش "الأصل": (أي: من جهة أنه لم يرد صريحا به).
(٢) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٩٩).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٤١).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٠١، ٣٠٠٢).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٧٠١).
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٣).
(٧) [ق/٣٤٠].
هذا لم أجده مرويا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته، ومن عُمَرِه، وفيه نظر كبير (١).
١٢٢٣ - [٣٢٧٣]-حديث: "مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، غُفِر لَه مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر".
رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥) من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي -ﷺ- يقول: "مِنْ أَهلَّ بِحُجّةٍ أَوْ عُمْرةٍ مِن الْمَسْجِد الأقْصى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ غُفِرَ لَه مَا تقدَّم من ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّر، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة".
لفظ أبي داود. ورواه الدارقطني (٦) بلفظ: "وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة".
ولفظ أحمد وابن (٧) حبان: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه فَقَطْ".
_________
(١) في هامش "الأصل": (أي: من جهة أنه لم يرد صريحا به).
(٢) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٩٩).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٤١).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٠١، ٣٠٠٢).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٧٠١).
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٣).
(٧) [ق/٣٤٠].
1532