اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: "وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد (٤) إلى قوله: "من الثياب"
* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (٥) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.
يعني بذلك:
[٣٥٧١]- ما اتفقا عليه (٦) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".
وفي رواية لهما (٧): أنَّه سمع النبي - ﷺ - يخطب ذلك بعرفات.
[٣٥٧٢]- ورواه مسلم (٨) من حديث جابر.

١٣٧٦ - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.
_________
(١) سنن أبي داود (رقم ١٨٢٧).
(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٦).
(٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).
(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٢).
(٥) في "الأصل": (فليس)، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من "م"، وفي "د": (فلبس).
(٦) صحيح البخاري (رقم ١٨٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٨).
(٧) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٣)، وصحيح مسلم (رقم١١٧٨).
(٨) صحيح مسلم (رقم ١١٧٩).
1653
المجلد
العرض
53%
الصفحة
1653
(تسللي: 1738)