التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٤٩٧ - [٣٨٢٨]- حديث: ابن عمر: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ".
متفق عليه (١).
[٣٨٢٩] ولهما من حديث أبي هريرة نحوه (٢).
[٣٨٣٠]- ولمسلم (٣) عن عقبة بن عامر.
وزاد النسائي (٤) في حديث ابن عمر: "حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".
١٤٩٨ - قوله: وفي معناه: الشِّرا (٥) عَلى الشِّرا.
قلت: ورد فيه في:
[٣٨٣١]- حديث عقبة بن عامر: "المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ".
١٤٩٩ - [٣٨٣٢]- حديث ابن عمر: أنّ النبي ﷺ نهى عن النجش.
متفق عليه (٦).
_________
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤).
(٤) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٥).
(٥) [ق/ ٣٨٨].
(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦٣) وصحيح مسلم (رقم ١٥١٦).
متفق عليه (١).
[٣٨٢٩] ولهما من حديث أبي هريرة نحوه (٢).
[٣٨٣٠]- ولمسلم (٣) عن عقبة بن عامر.
وزاد النسائي (٤) في حديث ابن عمر: "حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".
١٤٩٨ - قوله: وفي معناه: الشِّرا (٥) عَلى الشِّرا.
قلت: ورد فيه في:
[٣٨٣١]- حديث عقبة بن عامر: "المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ".
١٤٩٩ - [٣٨٣٢]- حديث ابن عمر: أنّ النبي ﷺ نهى عن النجش.
متفق عليه (٦).
_________
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤).
(٤) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٥).
(٥) [ق/ ٣٨٨].
(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦٣) وصحيح مسلم (رقم ١٥١٦).
1762