اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
[٣٨٧٣]- فروى الدارقطني (١) من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمر في البيوع، فقال: لا أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان ابن منقذ، إنّه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام. وفيه ابن لهيعة.
[٣٨٧٤]- وكذا هو في رواية ابن ماجه والبخاري في "تاريخه" من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو، فذكر الحديث، وفيه: "ثُمَّ أَنْتَ في كلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ".
وأما رواية الاشتراط، فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها. انتهى.
[٣٨٧٥]- وفي "مصنف عبد الرزاق" (٢) عن أنس، أن رجلًا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله ﷺ البيع، وقال: "الْخِيَارُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ".
* حديث: أنه ﷺ قال في المتخايرين: "لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا".
تقدّم معناه، وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "كُلّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
_________
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٤).
(٢) لم أجده في المصنف، لكن عزاه إليه عبد الحقّ في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٦)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨)، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٧٢).
1782
المجلد
العرض
57%
الصفحة
1782
(تسللي: 1866)