التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.
وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (١).
[٤٢٠٥]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٣) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - ﷺ - فأجازه.
وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.
[٤٢٠٦]- وأما جابر، فرواه البيهقي (٤) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.
[٤٢٠٧]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (٥)] (٦) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (٧) المال.
_________
(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٣)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم ٨٤٥).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠).
(٤) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٥) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(٧) في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و"د" و"سنن البيهقي".
وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (١).
[٤٢٠٥]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٣) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - ﷺ - فأجازه.
وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.
[٤٢٠٦]- وأما جابر، فرواه البيهقي (٤) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.
[٤٢٠٧]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (٥)] (٦) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (٧) المال.
_________
(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٣)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم ٨٤٥).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠).
(٤) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٥) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(٧) في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و"د" و"سنن البيهقي".
1928