اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.

١٧٣٠ - [٤٣٨٨]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي - ﷺ - ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال: "يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ ...) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (١) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي".
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.
_________
(١) في هامش "الأصل": "أي أم البنتين التي هي الزوجة".
(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٢).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٩١).
(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٢).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٢٠).
(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٣٤٢) وقال: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل".
2034
المجلد
العرض
63%
الصفحة
2034
(تسللي: 2086)