التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
ووهم عبد الحق (١) فعزاه لمسلم.
١٧٣٦ - [٤٣٩٨]- قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.
البيهقي (٢) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن".
وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.
١٧٣٧ - [٤٣٩٩]- حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ".
النسائي (٣) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.
[٤٤٠٠]- ورواه ابن ماجه (٤)، والموطأ (٥) والشافعي (٦) وعبد الرزاق (٧) والبيهقي (٨)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
_________
(١) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٢).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢١٨).
(٣) سنن النسائي (رقم ٦٣٦٨).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٤٦).
(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٦٧).
(٦) مسند الشّافعي (ص ٢٠١).
(٧) المصنف (رقم ١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣).
(٨) السنن الكبرى (٦/ ٢١٩).
١٧٣٦ - [٤٣٩٨]- قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.
البيهقي (٢) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن".
وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.
١٧٣٧ - [٤٣٩٩]- حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ".
النسائي (٣) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.
[٤٤٠٠]- ورواه ابن ماجه (٤)، والموطأ (٥) والشافعي (٦) وعبد الرزاق (٧) والبيهقي (٨)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
_________
(١) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٢).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢١٨).
(٣) سنن النسائي (رقم ٦٣٦٨).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٤٦).
(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٦٧).
(٦) مسند الشّافعي (ص ٢٠١).
(٧) المصنف (رقم ١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣).
(٨) السنن الكبرى (٦/ ٢١٩).
2039