التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٨٠٧ - وقوله: كانت أربعةُ أخماسِ الْفيء لرسول الله - ﷺ - مضمومةً إلى خُمُس الخمسِ، فجملة ما كان له أحدٌ وعشرون سهما، من خمسة وعشرين سهما، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح.
ثم قال في موضع آخر: [و] (١) كان ينفق من سهمه على نفسه، وأهله، ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، وفي سائر المصالح.
ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي - ﷺ - هو خمس الخمس، وأن هذا السهم كان [له] يعزل [منه] (٢) نفقة أهله، إلى آخره- قال: ولم يكن رسول الله - ﷺ - يملكه، ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر.
أما مصرف أربعة أخماس الفيء؛ فبوَّب عليه البيهقي (٣) واستنبطه من حديث مالك بن أوس، عن عمر.
وورد ما يخالفه:
[٤٤٠٤]- ففي "الأوسط" للطبراني (٤)، و" تفسير ابن مردويه" من حديث ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب
_________
(١) من "م" و"هـ".
(٢) ما بين المعقوفتين في الموضعين من "م" و"هـ".
(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٤) لم أجده في مطبوعة الأوسط، وإنما وجدته في "المعجم الكبير" (رقم ١٢٦٦٠)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٤٣) إلى الطبراني، وأطلق ومقتضى ذلك أنه في الكبير.
ثم قال في موضع آخر: [و] (١) كان ينفق من سهمه على نفسه، وأهله، ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، وفي سائر المصالح.
ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي - ﷺ - هو خمس الخمس، وأن هذا السهم كان [له] يعزل [منه] (٢) نفقة أهله، إلى آخره- قال: ولم يكن رسول الله - ﷺ - يملكه، ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر.
أما مصرف أربعة أخماس الفيء؛ فبوَّب عليه البيهقي (٣) واستنبطه من حديث مالك بن أوس، عن عمر.
وورد ما يخالفه:
[٤٤٠٤]- ففي "الأوسط" للطبراني (٤)، و" تفسير ابن مردويه" من حديث ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب
_________
(١) من "م" و"هـ".
(٢) ما بين المعقوفتين في الموضعين من "م" و"هـ".
(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٤) لم أجده في مطبوعة الأوسط، وإنما وجدته في "المعجم الكبير" (رقم ١٢٦٦٠)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٤٣) إلى الطبراني، وأطلق ومقتضى ذلك أنه في الكبير.
2094